"الإدارية العليا": تقرير المفوضين إلزامي للفصل في الدعاوى
المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة
أرست المحكمة الإدارية العليا بمحلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة، مبدأ قضائي جديد، يستلزم إيداع تقرير هيئة مفوضي الدولة قبل النظر في موضوع الدعاوى القضائية، مؤكدة أن هذا الاجراء جوهري من النظام العام، والإخلال به يترتب عليه بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، في الطعن الخاص إلزام شيخ الأزهر بتنقية صحيح البخاري، إن المستقر علية في قضاء هذه المحكمة أن إيداع تقرير هيئة مفوضي الدولة قبل النظر في موضوع الدعوى هو إجراء جوهري من النظام العام، لافتة إلى أن من شأن إيداع هذا التقرير أن تتاح الفرصة لطرفي الخصومة القضائية في أن يعقبا علي ما ورد به من وقائع ومن رأي قانوني من شأنه، أن تستجلي به المحكمة بصورة أدق مختلف عناصر المنازعة من جانبها الواقعي والقانوني، الأمر الذي يجعل من إيداع تقرير هيئة مفوضي الدولة أمر تفرضه طبيعة المنازعة الإدارية التي تختص بها محاكم مجلس الدولة.
وتابعت، أن تقرير المفوضين يعد من الأسس التنظيمية الرئيسية التي يقوم عليها قواعد إجراءات نظر الدعاوي المذكورة والفصل فيها، وهي أمور كلها من النظام العام للقضاء الاداري، وعلى هذا المقتضي فإن الإخلال بهذا الإجراء الجوهري يترتب عليه بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى، ولا ينال من ذلك ما جرى به قضاء هذه المحكمة استثناء من عدم التقيد بهذا الأصل إذا كانت المحكمة بصدد بحث طلب عاجل بوقف تنفيذ قرار مطلوب الغاؤه، لأن مناط إعمال الاستثناء إلا تتجاوز المحكمة طلب وقف التنفيذ إلى الفصل في موضوع الدعوى بحكم منه للخصومة فيها، إذ يتعين عليها في هذه الحالة الالتزام بالأصل العام المشار إليه وإلا وقع حكمها باطلا.
وأوضحت أن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه وهو إلزام شيخ الأزهر بتنقيح صحيح البخاري ومسلم، قضي فيه بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري المطعون فيه، فمن ثم يكون قد جاوز طلب وقف التنفيذ وفصل بحكم منه للخصومة في موضوع الدعوى قبل تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وإعداد تقرير بالرأي القانوني مسببا فيها من هيئة مفوضي الدولة طبقا لما سلف بيانه وعلي ذلك يكون قد شابه إخلال بإجراء جوهري يوجب الحكم ببطلانه.