"الإدارية" تلغي معاقبة أطباء في واقعة إجهاض سيدة بسبب قصور بالتحقيقات
ارشيفية
ألغت المحكمة الإدارية العليا، حكم فصل مدير مستشفي ببنى سويف من الخدمة، ووقف طبيبين عن العمل لمدة 6 أشهر، لاتهامهم بالتقاعس عن إنقاذ مريضة كانت تنزف بسبب وفاة جنين عمره 7 أشهر بداخلها، بسبب قصور التحقيقات وعدم تحديدها عن المسئول عن الواقعة.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، بأن المحالين الثلاثة وهم أطباء بمستشفي ببني سويف، نُسب إليهم من خلال تحقيقات النيابة الإدارية عدم مراعاة الواجب الوظيفي من خلال عدم استقبالهم لمريضة تنزف وهي تفقد جنينها وفي حالة إجهاض، وقيامهم بإعداد تذكرة دخول مزورة باسم المريضة بالرغم من ثبوت عدم دخولها المستشفى وعدم إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة.
وأضافت المحكمة بأن هناك مسؤول غير الأطباء عن تحرير تذكرة دخول كاذبة للمستشفى ملصق عليها شريط لاصق طبي أبيض، ومدون عليها اسم المريضة، كما أن هناك مخالفة تتمثل في قيد اسم المريضه في دفاتر الدخول برغم عدم قيدها في دفاتر الاستقبال، ما يفيد عدم إسعاف المريضة، ويعتبر المسؤول عن ذلك هو "مسؤل دفتر الدخول"، وليس الأطباء بما فيهم مدير المستشفى المفصول من عمله.
وأشارت إلى أنه كان من الأصح أن تنصب التحقيقات على المسؤولين عن دفاتر الدخول والاستقبال وتحديد دقيق للمختص بإعداد تذكرة مزورة باسم المريضة لإخفاء واقعة الإهمال في إسعافها، وكان يجب أن يكون ذلك التحديد واقعي لا شك فيه أو غموض، حتى يصح توجيه الاتهام إلى مرتكبه الحقيقي، أما إن خلو التحقيقات من الفاعل الأصلي أصابها بالقصور والبطلان، وأدت إلى تعذر المحكمة من إلقاء المسؤلية على الجاني الحقيقي ومعاقبة المخالف، ويصبح هنا قرار الإحالة للأطباء الثلاثة إلى المحكمة التأديبية وحكمها باطلا، لأن ما بُني على باطل فهو باطل، لذا رأت المحكمة من الإنصاف إلغاء الأحكام الصادرة ضد الأطباء.