نصار يصدر 3 قرارات بتجميد التعامل مع شركتين وإنشاء سجل لمنتجي السلع
عمرو نصار وزير التجارة والصناعة
نشرت جريدة الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، ثلاثة قرارت للمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وتضمنت القرارات إيقاف التعامل مع شركتي SGS - فرع إسبانيا، وشركة إنترتك فرع السويد، لمدة ستة أشهر.
فيما تضمن القرار الثالث إنشاء سجل لمنتجي السلع الصناعية غير الغذائية.
وجاءت نص القرارات كالتالي:
قرار رقم 835 لسنة 2018 وزير التجارة والصناعة بعد الإطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، وعلى القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة، وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها، وعلى القرار الوزاري رقم 991 لسنة 2015 بشأن بعض السلع التي تستورد بشروط خاصة، وعلى القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية، وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المؤرخة في 2018/9/22، قرر : (المادة الأولى) يُوقف التعامل مع شركة SGS - فرع أسبانيا - لمدة ستة أشهر، وذلك لعدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائي.
(المادة الثانية) يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر في 2018/10/5.
قرار رقم 836 لسنة 2018 وزير التجارة والصناعة بعد الإطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ؛ وعلى القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتعديلاته، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة ؛ وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها، وعلى القرار الوزاري رقم 991 لسنة 2015 بشأن بعض السلع التي تستورد بشروط خاصة ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية، وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المؤرخة في 2018/9/22، قرر:
(المادة الأولى) يُوقف التعامل مع شركة إنترتك - فرع السويد - لمدة ستة أشهر، وذلك لعدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائي.
(المادة الثانية) يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في 2018/10/5.
قرار رقم 924 لسنة 2018 بشأن قيد إضافة لبعض المنتجين المستوفين لقواعد الاكتفاء بالفحص الظاهري للرسائل المستوردة من السلع الصناعية غير الغذائية وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛ وعلى قرار رئيس الجمهوريــة رقم 1770 لسنة 1971 بإنشـــاء الهيئة العامــــة للرقابة على الصادرات والواردات وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة؛ وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها، قرر:
(المادة الأولى) يقيد المنتجون المبين أسماؤهم بعد - بعدد شركة واحدة منتجة بالقائمة رقم (263) المرفقة - في سجل منتجي السلع الصناعية غير الغذائىة والذين يكتفى بالفحص الظاهرى ومطابقة البيانات المدونة على رسائلهم طبقًا لما هو ثابت بمستنداتها، والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. قائمة رقم (263) للمنتجين المستوفين لقواعد الفحص الظاهري طبقـًا للقرار رقم 770 لسنة 2005
(المادة الثانية) يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره. صدر في 2018/10/23.