عقوبات العائدين لارتكاب الجرائم في القانون
دار القضاء العالي
تتضمن القوانين المصرية في موادها عقوبات في حالة العودة لارتكاب الجرائم بالنسبة للمدانين مسبقًا بأحكام جنائية.
وأفرد الباب السابع من قانون العقوبات عدة مواد تضمنت تعريفًا لمبدأ "العود" المعروف في القضاء وهو "من يعود لارتكاب الجرائم" وعقوبته بشكل مفصل جاءت كالتالي:
المادة 49
يعتبر عائدا:
(أولا) من حكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة.
(ثانيا) من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضي 5 سنين من تاريخ انقضاء العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة.
(ثالثا) من حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضي 5 سنين من تاريخ الحكم المذكور.
وتعتبر السرقة والنصب وخيانة الأمانة جنحا متماثلة في العود.
ويعتبر العيب والإهانة والسب والقذف جرائم متماثلة.
- المادة 50
يجوز للقاضي في حال العود المنصوص عنه في المادة السابقة أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانونًا للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد.
ومع هذا لا يجوز في حال من الأحوال أن تزيد مدة السجن المشدد أو السجن عن 20 سنة.
المادة 51
إذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة أو أكثر وذلك لسرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم ثم ثبت ارتكابه لجنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع معاقب عليه في هذه الجرائم بعد الحكم عليه بآخر تلك العقوبات فللقاضي أن يحكم عليه بالسجن المشدد من سنتين إلى خمس بدلاً من تطبيق أحكام المادة السابقة.
المادة 52
إذا توافر العود طبقاً لأحكام المادة السابقة، جاز للمحكمة، بدلاً من توقيع العقوبة المبينة في تلك المادة، أن تقرر اعتبار العائد مجرماً اعتاد الإجرام حتى تبين لها من ظروف الجريمة وبواعثها، ومن أموال المتهم وماضيه، أن هناك احتمالاً جدياً لإقدامه على اقتراف جريمة جديدة وفي هذه الحالة تحكم المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل التي يصدر بإنشائها وتنظميها وكيفية معاملة من يودعون بها قرار من رئيس الجمهورية وذلك إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناءً على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة.
ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع في المؤسسة على ست سنوات.
المادة 53
إذا سبق الحكم على العائد بالسجن المشدد عملاً بالمادة 51 من القانون أو باعتباره مجرمًا اعتاد الإجرام، ثم ارتكب في خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في تلك المادة، حكمت المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل المشار إليها في المادة السابقة إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناءً على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة.
ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع في هذه الحالة على 10 سنوات.