أستاذ قانون يوضح العقوبة القانونية لرانيا يوسف بعد إطلالاتها المثيرة

كتب: هبة وهدان

أستاذ قانون يوضح العقوبة القانونية لرانيا يوسف بعد إطلالاتها المثيرة

أستاذ قانون يوضح العقوبة القانونية لرانيا يوسف بعد إطلالاتها المثيرة

"الفنانة قامت بالفعل العلني الفاضح، والتحريض على الفسق والفجور ونشر الرذيلة التي تخالف الأعراف والتقاليد السائدة في المجتمع المصري"، تهم تضمنها بلاغ للنائب العام حمل رقم 15442 لسنة 2018 عرائض النائب العام، تقدم به مجموعة من المحامين ضد الفنانة رانيا يوسف، بعد إطلالتها المثيرة للجدل، خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40.

وعن العقوبة التي تنتظر الفنانة، قالت الدكتورة فوزية عبدالستار، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، إن ما حدث فعل فاضح ومخل بالحياء وليس تحريض على الفسق، ويخضع ذلك للمادة 278 من قانون العقوبات، الذي يعاقب على هذا الفعل بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو غرامة لا تتجاوز ثلاث مائة جنيه.

وأكدت عبدالستار لـ"الوطن"، أنه يحق للقاض الذي ينظر في القضية إذا كان الحبس لا يزيد عن سنة أن يوقف تنفيذ العقوبة، لافتة إلى أن ذلك الفعل يحتاج عقوبة رادعة إما الحبس وحده أو أن ترفع الغرامة، وأن تلك العقوبة تم تحديدها عام 1982 بالقانون رقم 29، أي أن القانون قديم والغرامة قليلة مقترنة بقيمة الجنيه الآن.

وأشارت إلى أن هناك أفعال مماثلة ترتكب أيضا كارتداء البعض للملابس العارية، متابعة أن "ذلك لا يجوز في بلد إسلامي".

يذكر أن البلاغ ذكر أن "ما قامت به الممثلة رانيا يوسف بظهورها أمام الكاميرات وعدسات المصورين بفستان فاضح أشبه بـ(البيبى دول) أثناء حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يعد انتهاكا صارخا للقانون، والمطالبة بالحريات يقصد بها حرية الفكر والإبداع وحرية الرأي والتعبير وليس حرية العرى والتحريض على الفسق والفجور وإغواء الشباب بهذه الأفعال التي تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع". 


مواضيع متعلقة