البرلمان يوافق على تعديل قانون الضريبة العقارية في مجموعه
مجلس النواب
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية في مجموعه، وتم تأجيل الموافقة النهائية حتى اكتمال النصاب.
وينص التعديل، فى المادة الأولى على يستبدل بنص البند (1) من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، النص الآتي:
"تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارا من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتبارا من الأول من يناير من كل سنة، وفقا لأحكام القانون، على أن يستمر العمل بهذا التقدير حتى نهاية ديسمبر 2020، إلا أن لجنة الخطة والموازنة مدت المدة لتنتهي في 2021".
وقال تقرير لجنة الخطة والموازنة، إن التعديل يهدف إلى إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية خلال هذين العامين الإضافيين للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع التقدير الخمسي الجديد لتلك القيمة.
وأكد التقرير أن القانون يأتي فى إطار منظومة الإصلاح الاقتصادى التي تنتهجها الدولة خلال هذه المرحلة أصبح من الضروري إجراء تعديل للتشريعات الضرورية بما يحقق تخفيف الأعباء عن المواطنين، وفي الوقت ذاته تعظيم إيرادات الدولة، ومن أهم التشريعات الضريبية التي صدرت خلال السنوات السابقة قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والذي ساهم في زيادة حصيلة إيرادات الضريبة بالموازنة العامة للدولة، إلا أن تطبيق القانون استلزم إعداد قاعدة بيانات دقيقة لحصر وتسجيل الثروة العقارية داخل البلاد.
وأشار التقرير إلى أن مصلحة الضرائب العقارية واجهت صعوبات في عملية حصر وتقدير هذه الثروة، لذا تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض حتى يتستنى استكمال أعمال الحصر والتقدير وربط وتحصيل الضريبة المستحقة على العقارات المبنية.
وأشار التقرير إلى أن القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية بحيث يقضي في مادته التاسعة، بند (1) بمراعاة استحقاق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارا من الأول من يوليو 2013، وتستتحق بعد ذلك اعتبارا من أول يناير من كل سنة، على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر 2018، ونظرا للصعوبات التي واجهت مصلحة الضرائب العقارية في أعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، وتقدير القيمة الإيجارية لهذه العقارات، وتحديد الضريبة المستحقة عليها، وتحصيلها عن الفترة الزمنية المعمول فيها بالتقدير الخمسي الأول لتلك القيمة، بالإضافة لذلك فإنه لم يتم الانتهاء من الاتفاق على معايير تقييم المنشآت الصناعية والسياحية، والبترولية، والمطارات، والموانئ، والمناجم، والمحاجر، وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة المستحقة عليها، ما أدى إلى صعوبة تحصيل هذه الضريبة عن الفترة من بدء العمل بالقانون المذكور حتى نهاية مدة العمل بالتقدير الخمسي الحاليّ، وكذلك بسبب الظروف التي مرت بها البلاد، خلال الفترة الماضية، وبصفة خاصة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.