البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون الأسلحة والذخيرة
جانب من الجلسة
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، فى جلسته العامة المنعقدة الآن على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954، بشأن الأسلحة والذخائر، وذلك بشكل نهائي، بموافقة ثلثى أعضاء المجلس.
وجاءت أبرز التعديلات بعد المناقشات على مادة واحدة فقط، وتمسكت الحكومة بنص المادة "25 مكرر" الخاصة بمعاقبة حائزي الأسلحة البيضاء، ثم وافق عليها المجلس.
وتنص المادة "25 مكرر" على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1، كما تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات، أو وسائل النقل أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة؛ علما بأن القانون الحالي كانت الغرامة 100 جنيه حد أدنى والحبس لشهرين".
ووافق المجلس على رفع العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم 5 المرافق، حيث كانت العقوبة شهر حبس ومائة جنيه غرامة في القانون الحالي.
ونصت التعديلات على إضافة مادتين وهما أن يُصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها وفقًا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، ويُعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادة "1 مكرر" من هذا القانون، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويضاف إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر جدول برقم 5 بمسمى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها يدرج به أنواع هذه الأسلحة، وعلى حائزي ومصنعي مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها الواردة بالجدول رقم 5 توفيق أوضاعهم خلال 6 أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.