البرلمان ينتهي من مناقشة 22 مادة بقانون المحال العامة

كتب: هبة أمين

البرلمان ينتهي من مناقشة 22 مادة بقانون المحال العامة

البرلمان ينتهي من مناقشة 22 مادة بقانون المحال العامة

ناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، 22 مادة بقانون المحال العامة.

ويهدف القانون إلى القضاء على فساد تراخيص المحال، ويهدف إلى زيادة الموارد المالية لموازنة الدولة.

ومن المقرر أن يستأنف البرلمان، غدا الاثنين، مناقشة باقي مواد مشروع القانون.

وحذف النواب المادة 22 من مشروع القانون، التي تنص على أن "يؤدى المرخص له رسم تفتيش سنوي مقداره 10% من قيمة رسم الترخيص المنصوص عليه بالمادة 14، وتحدد اللائحة التنفيذية، إجراءات وضوابط التفتيش السنوي على المحال بمعرفة المركز المختص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء الإعفاء من أداء رسم التفتيش السنوي لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة.

وقال "عبدالعال" إنه لا يجوز فرض رسم تفتيش على صاحب المحل، باعتباره جزءا أصيلا من عمل الحكومة ولا يصح فرض رسوم عليه.

ووافق النواب على منح اللجنة العليا للتراخيص، التي سيتم إنشاؤها، وفقا لمشروع قانون المحال العامة، بناء علي عرض المركز المختص، الحق في حظر إقامة بعض المحال التجارية أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية، وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها.

وتنص المادة 8 من مشروع قانون المحال العامة، وفقا لما وافق عليها مجلس النواب، "يجوز بقرار من اللجنة بناء على عرض المركز المختص حظر إقامة بعض المحال التجارية أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها".

كما وافق النواب على حذف الفقرة الأخيرة من المادة 13 بشأن إصدار قانون المحال العامة والتي تنص، "وفى جميع الأحوال يتعين على المركز أن يراعي في إصدار التراخيص التناسب بين أعداد وأنواع المحال المراد الترخيص بها وحاجة المنطقة المقامة بها وطبيعتها وما بها من محال تجارية مرخص بها فعليًا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة"، لتضمين الفقرة في المادة 8 من ذات مشروع القانون.

وتنص المادة 13 على، "إنه في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول كل الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار اللجنة. ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة، خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الإخطار".


مواضيع متعلقة