قانون جديد للصيادلة يُسقط عضوية المخالفين من النقابة
مجلس النواب
تقدم النائب سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي بمشروع قانون إنشاء نقابة الصيادلة، ويضع مشروع القانون الأحكام الخاصة بشروط العضوية والدور المنوط بالنقابة في خدمة القضايا المجتمعية وأعضائها والارتقاء بمهنة الصيادلة وواجبات وحقوق أعضاء نقابة الصيادلة.
وقال "حساسين"، في تصريحات لـ"الوطن"، إن مشروع القانون نص على وضع جزاءات مشددة لكل من يخالف أحكامه تصل إلى إسقاط العضوية، مؤكدا أنه قرر تشديد العقوبات بعد واقعة الاعتداء على الصحفيين داخل حرم نقابة الصيادلة.
وتضمن القانون 66 مادة، وينص على إلغاء قانون 47 لسنة 1969، وكل ما يخالف نصوص القانون المقدم.
وينظم القانون إنشاء نقابة الصيادلة وأهداف النقابة، إذ نصت المادة الأولى على أن يكون من أهداف النقابة الارتقاء بالمهنة والحفاظ على كرامة الصيادلة وتوفير الدواء للشعب المصري.
كما ينظم القانون جداول القيد ونظم الالتحاق بالنقابة وواجبات عضو النقابة، حيث تضمنت المادة الـ7 نص القسم، الذي يؤديه العضو عند الالتحاق بالنقابة، على أن يشكل مجلس النقابة من النقيب و24 عضوا.
وينظم القانون انتخاب نقيب الصيادلة من خلال لجنة عامة ويفرض غرامة 1000 جنيه عن من يتخلف عن الانتخابات أو الواجب الانتخابي، وفق نص القانون، على أن تعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي في مارس من كل عام.
وأعطى القانون في المادة 18 الجمعية العمومية حق سحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة، شريطة حضور نصف أعضاء الجمعية العمومية.
وتكون مدة النقيب 4 سنوات فقط، ولا يجوز انتخابه لأكثر من دورتين.
ونظم الباب الخامس العقوبات التأديبية، والتي تصل إلى حد الشطب، حيث نصت المادة 44 من القانون على شطب العضو إذا خالف القانون أو أي من الجرائم المخلة بالشرف أو المهنية.