عدم جواز مساءلة قانونية مصر العقارية تأديبيا قبل موافقة الاستثمار
عدم جواز مساءلة قانونية مصر العقارية تأديبيا قبل موافقة الاستثمار
- الدعوى التأديبية
- الشخصية الاعتبارية
- الشركات المساهمة
- الفتوى والتشريع
- مجلس الدولة
- الدعوى التأديبية
- الشخصية الاعتبارية
- الشركات المساهمة
- الفتوى والتشريع
- مجلس الدولة
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى خضوع أعضاء الإدارة القانونية بشركة مصر لإدارة الأصول العقارية؛ لأحكام قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم "47" لسنة 1973، وأن الوزير المختص بالنسبة إلى أعضاء الإدارة القانونية بالشركة عند إعمال حكم المادة "21" من هذا القانون، هو وزير الاستثمار.
وتنص المادة 21 على عدم جواز إقامة الدعوى التأديبية بالنسبة إلى أعضاء الإدارات القانونية إلا بناء على طلب الوزير المختص، بحيث إذا أقيمت الدعوى التأديبية ضد أي منهم بغير طلب من الوزير المختص، أضحت غير مقبولة.
وأشارت الجمعية في حيثيات فتواها القانونية، إلى أن المشرع رعايةً منه لاستقلال أعضاء الإدارات القانونية بالجهات التي تطبق عليها أحكام قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها المشار إليه، وكفالةً لحيادهم في أداء أعمالهم، أفرد تنظيمًا قانونيًّا خاصًّا نظَّم فيه المعاملة الوظيفية لهم، ومنحهم بموجبه عددًا من الضمانات، من بينها ما نص عليه في المادة "21" من ذلك القانون.
وتابعت أن شركة مصر لإدارة الأصول العقارية- المعروضة حالتها- تأسست كشركة تابعة لشركة مصر القابضة للتأمين بموجب قرار وزير الاستثمار رقم "53" لسنة 2007، وعملًا بحكم المادة "42" من قانون قطاع الأعمال العام، ونظرًا لعدم صدور لائحة النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية بالشركة، فمن ثم تسرى أحكام قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم "47" لسنة 1973 على أعضاء الإدارة القانونية بها، ويغدو وزير الاستثمار هو الوزير المختص في تطبيق حكم المادة "21" من قانون الإدارات القانونية سالف البيان، عملًا بحكم المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم "346" لسنة 2006.
ولا ينال مما تقدم ما سبق أن انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 25 من أكتوبر عام 2017 من عدم سريان أحكام قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 على مديري وأعضاء الإدارة القانونية بالشركة المصرية للاتصالات.
وإن هذا الإفتاء صدر بركيزة من أن الشركة المصرية للاتصالات، التي حلت بموجب القانون رقم (19) لسنة 1998 محل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية، هي شركة مساهمة قائمة بذاتها تتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة ولا تتبع أيًّا من المؤسسات العامة أو الهيئات العامة، وتعد شخصًا من أشخاص القانون الخاص، وتخضع لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وقانون سوق رأس المال، ولا تطبق عليها أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم (97) لسنة 1983، وقانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛ الأمر غير الحاصل بالنسبة إلى الشركة المعروضة حالتها.
كما لا ينال مما تقدم أيضًا ما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 28 من فبراير عام 2018 من عدم سريان أحكام قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، على المحامين بالشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها.
وصدر هذا الإفتاء بركيزة من أن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة قابضة لم يتم بقرار من رئيس الجمهورية إعمالًا للمادة التاسعة من القانون رقم "203" لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، وإنما جرى هذا التحويل إلى شركة مساهمة مصرية بموجب القانون رقم "164" لسنة 2000 والذي أخضعها لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولأحكام قانون سوق رأس المال بصدور لائحة نظام العاملين بالشركة القابضة واعتمادها من وزير الكهرباء بالقرار رقم "546" لسنة 2001.
وصدور لائحة نظام العاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم "37" لسنة 2003، انتفى مناط تطبيق أحكام قانون الإدارات القانونية على أعضاء الإدارات القانونية بهذه الشركات لخضوعهم للوائح نظام العاملين بها ولأحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص بها؛ الأمر غير الحاصل أيضًا بالنسبة إلى الشركة المعروضة حالتها.
للاطلاع على نص الفتوى وحيثياتها اضغط هنا