رئيس «الأنفوشى للتنمية»: «القانون 70» به عوار دستورى وبعض مواده متشددة
سليمان يوسف
قال سليمان يوسف على، رئيس «جمعية الأنفوشى للتنمية» بالإسكندرية، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن قانون الجمعيات رقم 70 لسنة 2017 به «عوار دستورى» فى بعض المواد، التى وصفها بـ«المتشددة» والتى لا تتناسب مع طبيعة العمل الأهلى، مثل العقوبات السالبة للحريات. وأضاف سليمان فى حوار لـ«الوطن»، أن البرلمان تشدد فى بعض مواد القانون، خاصة التبرعات بسبب الأعمال الإرهابية التى ارتكبها المتطرفون نتيجة التمويل الخارجى، قائلاً «ونحن متمسكون بمراقبة الدولة لأموال التبرعات، وما حدث بعد 25 يناير كان «سداح»، ومعظم التمويلات الأجنبية كانت ترسل لأغراض الفوضى» حسب تعبيره.. وإلى نص الحوار:
كيف ترى خطوة تعديل قانون الجمعيات؟
- القانون 70 لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية به عوار دستورى فى بعض المواد، وهى مواد متشددة لا تتناسب مع طبيعة العمل الأهلى، مثل العقوبات السالبة للحريات الواردة فى القانون، والكثيرون من رؤساء الجمعيات يبذلون جهداً مجانياً سواء بغرض خيرى أو منفعة للبلد، ونحن نطالب بأن تكون العقوبات على المخالفات الإدارية بتشديد الغرامة، نظراً لأن قانون العقوبات مطبق بالفعل، ففى مادة عزل مجلس الإدارة، نص القانون على أنه «إذا لم تمكن الجمعية الجهة الإدارية من دخول الجمعية يتم حل مجلس الإدارة»، وقد يكون هناك تعسف من موظف الجهة الإدارية تجاه الجمعية، والعقوبة قد تصل إلى الجنايات، كما نص القانون على أنه فى حال نقل مقر الجمعية من مكان لآخر يتم الحبس والغرامة معاً، فالعقوبة هنا مزدوجة، كما أن المادة 28 من القانون تعطى للجهة الإدارية الحق فى حضور الجمعية العمومية، وتدخل الجهة الإدارية مخالف للمادة 75 من الدستور، التى تنص على «عدم تدخل الجهة الإدارية فى أعمال الجمعية»، والقانون 84 كان واضحاً، ولم ينص على حضور الجهة الإدارية، ولكن الاتحاد الإقليمى من حقه الحضور، إلا أن المادة 28 من القانون الجديد كانت تنص على حضور الجهة الإدارية الجمعية العمومية، رغم أن الجمعية العمومية لها كيان، وللجهة الإدارية حق المتابعة والتفتيش.
سليمان يوسف: متمسكون بمراقبة الدولة لأموال «التبرعات»
ماذا عن مطالب لجان الحوار المجتمعى بشأن التبرعات؟
- مادة التبرعات فى القانون الحالى تنص على أنه «إذا تبرع شخص بأكثر من 10 آلاف جنيه يكون بشيك»، وهو ما يعد تكبيلاً، والجمعيات تتحايل على هذه المادة بتقسيم المبلغ وعمل إيصالات بمبالغ بسيطة، وليس هناك داع للقيود، والبرلمان تشدد فى بعض مواد القانون بسبب الأعمال الإرهابية التى ارتكبها المتطرفون نتيجة التمويل الخارجى، خاصة فى مواد التبرعات، ومعهم حق فى التشدد، لأنهم كانوا خائفين من التمويل الأجنبى، وكل المشكلات التى حدثت بعد 25 يناير كانت بسبب التمويل الأجنبى، الذى كان يأتى لجمعيات بعينها فخربوا البلد، فتشدد القانون فى هذه المادة بسبب الخوف من انتشار الفوضى، وأطالبهم باستمرار القيود على التمويل الأجنبى، فهناك 50 ألف جمعية، منها 500 جمعية فقط تحصل على تمويل ومنح أجنبية، بينما 49 ألف جمعية الباقية لا تحصل على أى تمويل أجنبى، ولكننا نطالب بتخفيف القيود على التمويل الداخلى.
طالبنا بالتشديد فى التمويل الأجنبى.. وما حدث بعد 25 يناير كان «سداح».. ومعظم التمويلات كانت تُرسل لـ«أغراض الفوضى»
ما مطالبكم بشأن جهاز تنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية؟
- اتفقنا على أنه لا داع لوجود جهاز، وفى حال مجىء إعانات من الخارج يتم وضعها فى حساب بنكى لمدة 30 يوماً، وخلال 30 يوماً تخطر الجهة الإدارية بقيمة هذه المنحة، وللجهاز حق الرد خلال 60 يوماً، وفى حال عدم الرد يعتبر رفضاً، وطالبنا فى التوصيات بأن يكون عدم الرد «موافقة»، كما طالبنا بالتشديد فى جزء التمويل الأجنبى ومعرفة مصادر التمويل، وما حدث فى 25 يناير كان «سداح»، وكان التمويل يرسل لأغراض الفوضى.
الجمعيات تتحايل على «مادة التبرعات» وهناك 500 جمعية تتلقى تمويلات ومنحاً أجنبية
ما أبرز مطالبكم فيما يتعلق برسوم قيد الجمعية؟
- رسوم قيد الجمعيات الأهلية كانت 100 جنيه فى القانون 84، وفى القانون الحالى أصبحت 10 آلاف جنيه، ويعد هذا المبلغ كبيراً بالنسبة للجمعيات، خاصة فى الأرياف، واقترحنا بأن تبدأ بـ1000 جنيه، والمركزية 5 آلاف جنيه لتشجيع إنشاء الجمعيات، وفيما يتعلق بالمخالفات الخاصة بعزل مجلس إدارة الجمعية فى حالة وجود مخالفات، وفى حال وجود مخالفات أكبر يتم حل الجمعية نفسها بحكم محكمة القضاء الإدارى وفقاً لقانون 70، واقترحنا عرض المخالفات على الاتحاد العام للجمعيات أولاً قبل اللجوء إلى القضاء الإدارى.
وفى القانون 84 كان لا يمكن حل الجمعية إلا بعد أخذ رأى الاتحاد العام للجمعيات، فالاتحاد جهة منتخبة ومحايدة، والمحكمة ليس لديها خلفية عن العمل الأهلى ومشاكله الكثيرة، وطالبنا بأخذ رأى الاتحاد العام، ثم رأى الجهة الإدارية قبل المحكمة لتسهيل المهمة أيضاً على القضاء الإدارى، بالإضافة إلى أننا طالبنا فى التوصيات بعدم حل الجمعية أو عزل مجلس إدارتها إلا باللجوء إلى الاتحاد العام للجمعيات.
تشكيل مجلس إدارة الجمعيات
المادة 40 من القانون 70، التى تنص على «إذا أصبح أعضاء مجلس الإدارة للجمعية الأهلية أقل من العدد القانونى لانعقاده يجوز للوزير المختص أن يصدر قراراً بتعيين مجلس إدارة لمدة عام ويدعو الجمعية العمومية لاتخاذ مجلس إدارة جديد»، والجهة الإدارية إذا شكلت مجلس إدارة لمدة عام، فمن الممكن أن يشكل مجلس الإدارة الجمعية العمومية ويدخل أعضاء آخرين، فمجلس الإدارة لو كان مكوناً من 15 عضواً، ووجد أقل من 8 يُشكل 3 أعضاء لجنة لتسيير الأعمال لمدة 90 يوماً، ويدعون الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد، حتى لا يحدث تغيير فى شكل الجمعية.