أبرز طعون الدستورية في جلسة اليوم.. بينها "الإيجار والأسلحة"
المحكمة الدستورية العليا
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، اليوم، عددا من الدعاوى الدستورية المهمة، حيث تستكمل نظر دعوى عدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 الخاص بإيجار الأماكن والمادة 18 من القانون 136 لسنة 1977 قانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بالأحكام الخاصة بتأجير، وبيع الأماكن.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 65 لسنة 35 دستورية بعدم دستورية المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فيما لم تتضمنه من نص ينظم الامتداد القانوني للمستأجر إذا كان من الأشخاص الاعتبارية العامة، ومنها الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو إحدى وحدات الإدارة المحلية.
كما ستصدر المحكمة الدستورية العليا، حكمها في الدعوى الدستورية التي تطالب بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن.
وكان ورثة المرحوم محمود عبدالعزيز حسن وآخرين أقاموا دعواهم التي حملت رقم 122 لسنة 26 دستورية والتي تطالب بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمباني وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.
كما لا تسري على هذه الأماكن أحكام المادة ( 13 ) عدا الفقرة الأخيرة منها والمادة (14) والفقرة الأولى من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الإسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان".
كما تفصل المحكمة ررت المحكمة فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة 26 من قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالقانون رقم 396 لسنة 1954 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والمادة 375 مكرر أ من القانون رقم 10 لسنة 2011 من قانون العقوبات والمعروفة بمواد "البلطجة"
وكان سمير فاورق أقام دعواه الدستورية التى حملت رقم 140 لسنة 36 بشأن عدم دستورية المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالقانون رقم 396 لسنة 1954 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والمادة 375 مكرر أ من القانون رقم 10 لسنة 2011 من قانون العقوبات والمعروفة بمواد "البلطجة".
وتنص المادة 375 مكرراً (أ) بأن "يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة 236 من قانون العقوبات بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررًا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنين".
كما تُصدر المحكمة الدستورية العليا الحكم في 3 دعاوى تطالب بتسوية معاش أعضائها وورثتهم.
وطالب المستشار علاء الدين أحمد، نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق في دعواه رقم 5 لسنة 39 طلبات أعضاء، بتسوية معاشه.
وفي الدعوى رقم 6 لسنة 39 طلبات أعضاء، طالبت "ف. س" أرملة المستشار الدكتور محمد فتحي، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، بإعادة تسوية معاشه.