الحبس والعزل.. قانوني يوضح عقوبة منع أعضاء "الصيادلة" من دخول النقابة
البودي جاردات يغلقون نقابة الصيادلة في وجه الأعضاء
تجاوز جديد شهدته نقابة الصيادلة، اليوم، وذلك بعدما أغلق أفراد الأمن "بودي جارد"، التابعين لمحيي عبيد نقيب الصيادلة الموقوف والمحبوس حاليًا بشأن التعدي بالضرب على صيدلي، بوابة اتحاد المهن الطبية الموجود بها مقر النقابة العامة للصيادلة.
ومنع أفراد الحراسة أعضاء مجلس النقابة الحاصلين على حكم قضائي بعودته من دخول مقر النقابة أو اتحاد المهن الطبية، ظهر اليوم.
الدكتور شوقي السيد، الخبير القانوني، قال إنه إذا كان أعضاء مجلس النقابة لديهم حكما قضائيا بعودتهم، وتم منعهم من تنفيذ هذا الحكم بالدخول إلى مقر النقابة، توجه للمسئولين عن المنع تهمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام.
وأضاف السيد لـ"الوطن"، أنه وفقا للمادة 123 من قانون العقوبات فإن العقوبة القانونية عن الامتناع عن تنفيذ الأحكام الحبس بمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، بالإضافة إلى العزل من المنصب.
وتنص المادة 123 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة".
كان الدكتور عصام عبدالحميد وكيل النقابة والقائم بأعمال النقيب، دعا لاجتماع مجلس النقابة، اليوم، بمقر النقابة، لكنهم منعوا من الدخول كما مُنع الصيادلة والأطباء المترددين على مبنى الاتحاد؛ لتجديد مشروع العلاج وتخليص أوراقهم.