«غرفة القاهرة» تعتمد 108 آلاف تاجر بجداول انتخابات دورة «2019 - 2023»
المهندس ابراهبم العربى
أعلنت غرفة القاهرة برئاسة المهندس إبراهيم العربي، عن اعتماد 5 نسخ من الجداول الانتخابية للغرفة للدورة الجديدة "2019 - 2023" من خلال اللجنة المشكلة برئاسة جلال عبدالعليم عبدالعزيز مدير مكتب السجل التجاري بمنطقة رمسيس، وعضوية المهندس طارق السلاب نائب رئيس غرفة القاهرة ، وأحمد الوسيمي رئيس شعبة التكيف والتبريد بغرفة القاهرة ومحمود الداعور رئيس شعبة الملابس السابق بغرفة القاهرة.
ومن المقرر، إجراء انتخابات الغرف التجارية على مستوى الجمهورية في مايو المقبل للدورة الجديدة "2019 - 2023".
وقال المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة، إن هذه النسخ سيتم عرضها في الأماكن القانونية المخصصة، وهي مقر محافظة القاهرة ومكتب السجل التجاري الرئيسي بمنطقة رمسيس والغرفة التجارية للقاهرة، مبينًا أنه جرى إرسال نسختين إلى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، وتم التوقيع عليها من أعضاء اللجنة.
وأضاف "العربي"، إنَّ عدد الناخبين الذين جرى إدراج أسمائهم في هذه الجداول بلغ 108 آلاف و560 ناخبًا، منهم 61 ألفًا و399 ناخبًا فرديًا و47 ألفًا و161 ناخب شركات، مشيرًا إلى أنَّ هذه الجداول محدد لعرضها بهذه الأماكن من 1 إلى 10 فبراير الجاري.
وأشار "العربي"، إلى أنَّه يتم تقديم وقبول الطلبات من عدم القيد بالجداول أو تعديل بيانات خاصة بالقيد سواء من صاحب الشأن أو من أي ناخب لنفسه أو لغيره، ويعطي إيصالًا لمقدمه وإعلان كذلك كل من تقدم في شأنه طلب ليبدي ملاحظاته كتابة أو شفويًا أمام اللجنة في موعد غايته العشرين من شهر فبراير 2019، مع إيداع كشف الطلبات بمكتب اللجنة في اليوم الحادي والعشرين من شهر فبراير حتى اليوم الأخير من ذات الشهر ذاته.
وأوضح أنَّ اللجنة تفصل في الطلبات في المدة من أول مارس وحتى اليوم العاشر من الشهر ذاته، وتعرض قراراتها من اليوم الحادي عشر حتى اليوم العشرين من الشهر نفسه في الأماكن الثلاثة المشار إليها، وإذا لم تصدر اللجنة قرارها في طلب من الطلبات المقدمة في الموعد المشار إليه أو لم يعرض قرارها اعتبر ذلك قرارًا برفض الطلب وفقا للمادة 8 من القرار الوزاري 161 لسنة 2005.
ولفت إلى أنَّ التظلم لرئيس القطاع المفوض بالوزارة في موعد أقصاه آخر مارس، على أن ينظر التظلم في مدة لا تجاوز 3 أيام من تاريخ تقديمه ويرسل قرار اللجنة نهائيًا خلال يومين من تاريخ صدوره؛ حسب المادة 9 من القرار الوزاري 161 لسنة 2005، ويعطى كل من قيد اسمه في جدول الانتخاب وأصبح قيده نهائيًا شهادة بذلك وفق المادة 10 من القرار الوزاري 161 لسنة 2005.
وعن الشروط التي يجب توافرها في الناخبين، قال "العربي"، إنَّ القانون حدد بعض الشروط منها أن يكون متمتعًا بالأهلية اللازمة قانونًا لمزاولة التجارة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره، وألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يكون قد رد اليه اعتباره، وأن يؤدى الاشتراك المقرر بالمادة 25 من قانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951.
واختتم رئيس الغرفة، حديثه قائلًا إنَّ القانون حدد أن يباشر الشخص الاعتباري حق الانتخابات بواسطة ممثله القانوني أو من يفوضه في هذا الشأن، على أن يتم إبلاغ الوزارة والغرفة التجارية باسم الممثل القانوني أو المفوض قبل ميعاد الانتخاب بنحو 15 يومًا على الأقل.