وفقا للقانون.. ماذا يحدث عندما تتنازع المحاكم على الاختصاص في القضايا؟
دار القضاء العالي
وضع قانون الإجراءات الجنائية عدة إجراءات للقضايا التي يحدث فيها تنازع اختصاص بين المحاكم التي تنظرها وشرح القانون في عدد من المواد طريقة سير الدعاوى المتنازع على الاختصاص فيها.
وأشار القانون إلى أنه "إذا قدمت دعوى عن جريمة واحدة أو عدة جرائم مرتبطة إلى جهتين من جهات التحقيق أو الحكم تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة وقررت كل واحدة منهما نهائيا اختصاصها أو عدم اختصاصها وكان الاختصاص منحصرا فيهما، يرفع طلب تعيين الجهة التى تفصل فيها إلى دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية".
وإذا صدر حكمان بالاختصاص أو بعدم الاختصاص من جهتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين، أو من محكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين من محاكم الجنايات أو من محكمة عادية أو محكمة استثنائية يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى محكمة النقض.
وأوضح القانون أنه "لكل من الخصوم فى الدعوى تقديم طلب تعيين المحكمة التى تفصل فيها بعريضة مشفوعة بالأوراق المؤيدة لهذا الطلب".
وتأمر المحكمة بعد اطلاعها على الطلب بإيداع الأوراق في قلم الكتاب يطلع عليها كل من الخصوم الباقيين، ويقدم مذكرة بأقواله في مدة العشرة أيام التالية لإعلانه بالإيداع، ويترتب على أمر الإيداع وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها الطلب، ما لم تر المحكمة غير ذلك وتعين محكمة النقض أو المحكمة الابتدائية بعد الاطلاع على الأوراق المحكمة أو الجهة التي تتولى السير في الدعوى، وتفصل أيضا في شأن الإجراءات والأحكام التي تكون قد صدرت من المحاكم الأخرى التي قضت بإلغاء اختصاصها.