توقعات بالطعن على انتخابات "الغرف التجارية" المقبلة
احمد الوكيل
كشف مصدر مسؤول بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن أن مصير انتخابات الاتحاد بالمحافظات، والمقرر عقدها على مستوى الجمهورية في مايو المقبل للدورة الجديدة 2019 -2023 مهددة، بالطعون وإلغاء نتيجتها عقب إعلانها مستقبلا.
وأوضح المصدر، أن هناك احتمالية بأن يطعن على الانتخابات المرتقبة، عدد كبير من الشركات الاستثمارية التي سددت اشتراكات الغرف التجارية، بسبب ما أسماه تقاعس الاتحاد العام للغرف التجارية عن إدراجها في الكشوف الانتخابية، ما أدى الى عدم إدراجها، رغم سدادهم للاشراكات وحقهم في المشاركة بالانتخابات بحسب القانون، على حد قوله.
وأشار إلى أن إهمال الاتحاد، إدراج أسماء هذه الشركات، على جعلت الغرف في ورطة، يمكن من خلالها تعرض الانتخابات للطعون، وفقا للمادة 78 من قانون الغرف التجارية، على حد قوله.
وعن الشروط التي يجب توافرها في الناخبين، قال: "القانون حدد بعض الشروط منها، أن يكون متمتعًا بالأهلية اللازمة قانونًا لمزاولة التجارة - وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره - وألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يكون قد رد اليه اعتباره - وأن يؤدي الاشتراك المقرر بالمادة 25 من قانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951".
ولفت إلى أن القانون حدد أن يباشر الشخص الاعتباري حق الانتخابات بواسطة ممثله القانوني، أو من يفوضه في هذا الشأن، على أن يجرى إبلاغ الوزارة والغرفة التجارية باسم الممثل القانوني أو المفوض قبل ميعاد الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل.
وبحسب المصدر، فإن المادة 78 من قانون الغرف التجارية 198 لسنة 51، يعد مقيدا بجداول الانتخابات المنصوص عليها في هذه اللائحة، كل تاجر قام بسداد الرسم السنوي استحق للغرفة التجارية عن العام الحالي، جرى تسليمها للغرف التجارية أخر شهر يناير الماضي، دون أن يتضمنها الاتحاد العام للغرف التجارية في جداول الغرف، وهذه الجداول يجرى عرضها في الأماكن القانونية المخصصة، وهي مقر المحافظات ومكتب السجل التجاري الرئيسي بمنطقة ونسختين جرى إرسالهما إلى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.
وتنص المادة أن هذه النسخ، جرى التوقيع عليها من أعضاء اللجنة إلى أنه يجرى "تقديم و قبول الطلبات من عدم القيد بالجداول أو تعديل بيانات خاصة بالقيد، سواء من صاحب الشأن أو من أى ناخب لنفسه أو لغيره، ويعطي إيصالاً لمقدمة وإعلان كذلك كل من تقدم في شأنه طلب ليبدي ملاحظاته كتابة أو شفويًا أمام اللجنة في موعد غايته العشرين من شهر فبراير 2019 - إيداع كشف الطلبات بمكتب اللجنة في اليوم الحادي والعشرين من شهر فبراير حتى اليوم الأخير من الشهر ذاته.
وتفصل اللجنة في الطلبات في المدة من أول مارس وحتى اليوم العاشر من الشهر ذاته، وتعرض قراراتها من اليوم الحادي عشر حتى اليوم العشرين من الشهر ذاته في الأماكن الثلاثة المشار إليها.
وإذا لم تصدر اللجنة قرارها في طلب من الطلبات المقدمة في الموعد المشار إليه، أو لم يعرض قرارها اعتبر ذلك قرارًا برفض الطلب (م/8 من القرار الوزاري 161 لسنة 2005) - التظلم لرئيس القطاع المفوض بالوزارة في موعد أقصاه آخر مارس.
وينظر التظلم في مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويرسل قرار اللجنة نهائيًا خلال يومين من تاريخ صدوره (م/9 من القرار الوزاري 161 لسنة 2005).
يعطي كل من قيد اسمه في جدول الانتخاب، وأصبح قيده نهائيًا شهادة بذلك (م/10 من القرار الوزاري 161 لسنة 2005).