الإجراءات الضريبية: لایجوز الامتناع عن تمكین الموظفين من المستندات بدعوى السرية

كتب: محمود الجمل

الإجراءات الضريبية: لایجوز الامتناع عن تمكین الموظفين من المستندات بدعوى السرية

الإجراءات الضريبية: لایجوز الامتناع عن تمكین الموظفين من المستندات بدعوى السرية

حذرت المادة السابعة من الفصل الثاني من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد المكلفين بإدارة أموال ما، وكل من الشركات والهيئات والمنشآت وأصحاب المهن التجارية وغير التجارية، وغیرھم من الممولين أو المكلفين بضرورة أن يقدموا إلى موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب الدفاتر التي يفرض عليهم قانون التجارة أو غيره من القوانين إمساكها، وكذلك غيرها من المحررات والدفاتر والوثائق الملحقة بها وأوراق الإيرادات والمصروفات لكي يتمكن هؤلاء الموظفون من التثبت من تنفيذ جميع الأحكام التي يقررها القانون الضریبي، سواء بالنسبة لهم أو لغيرهم من الممولين أو المكلفين.

وأكدت المادة أنه لا يجوز الامتناع عن تمكين موظفي المصلحة المشار إليهم من الاطلاع بدع وبالمحافظة على السرية.

 


مواضيع متعلقة