البرلمان يسقط عضوية سحر الهواري الأسبوع المقبل: أشهرت إفلاسها بالتدليس
مجلس النواب
حصلت "الوطن" على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإسقاط عضوية النائبة سحر الهواري.
ومن المتوقع أن يبدأ مجلس النواب جلساته، يوم السبت المقبل، برئاسة الدكتورعلي عبدالعال، لمناقشه تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن الحكم النهائي صادر حضوريُا من محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية -الدائرة الرابعة- ضد النائبة سحر عزت الهواري بالسجن لمدة 5 سنوات في القضية رقم 39 لسنة 2012 جنايات اقتصادية العامرية أول والمقيدة برقم 17 لسنة 2012 كلي غرب الإسكندرية والمدانة فيها.
اللجنة التشريعية تنتهي من تقرير إسقاط عضوية سحر الهواري
وتضمنت القضية، أن النائبة عضو مجلس إدارة شركة الإسكندرية للصلب وشركة مساهمة مصرية، حسبما هو ثابت بالحكم أنه بمشاركة آخرين في تاريخ سابق أكتوبر 1998 بالإسكندرية، وحال كونهم أعضاء مجلس الإدارة أخفوا دفاتر الشركة التجارية واتفقو فيما بينهم وتواطئوا بسوء نيه بأن رهنوا أصول الشركة، وإمعانا في التدليس استخرجوا سجلين تجاريين تقدموا بهما لبنك القاهرة وبنك الاعتماد والتجارة وتحصلوا على قروض قيمتها 218 مليون جنيه، بما يفوق مقومات الشركة دون ضمانات كافية بالتواطئ مع مسؤول البنك؛ مستغلين بذلك اسم الشركة المفلسة واختلسوها لأنفسهم وأخفوها، بالاستيلاء عليها والتصرف في أموال الشركة على نحو أضرر بالدائنين، كما تلاعبوا في أصول الشركة وتحميلها بالضرائب، وقاموا بأعمال تجارية لحسابهم الخاص والتصرف في أموالها كما لو كانت أموالهم الخاصة وتراكمت ديون الشركة فتوقفت عن دفع ديونها الحالية الخالية من المنازعات وعن الوافاء بالتزامتها، ما قضي معه بشهر إفلاسها في القضية رقم 47 لسنة 2001، ما يعد تفالسا بالتدليس.
للاطلاع على تقرير اللجنة كاملا اضغط هنـــــــــا
وأوضح تقرير اللجنة، أن ما حدث يتعين معاقبة المتهمين بالمواد ارقام 328,329, 332 من قانون العقوبات وفق منطوق الحكم الصادر ضدهم، وما انتهت إليه اللجنة بعد أن استعرضت اللجنة الحكم النهائي ومنطوقه وبعد المداوله بين أعضاء اللجنة.
وانتهت اللجنة إلى أن الواقعة ثابتة في حق النائبة سحر عزت الهواري، وبالحكم المشار إليه تبين في شأنها الآتي:
أولًا: إن الحكم الجنائي النهائي بالإدانة يفقد العضو الثقة والاعتبار ومن ثم يستوجب اسقاط العضويه وفقا لنص المادة 110 من الدستور.
ثانيًا: أن علي مجلس النواب التحقق من استمرار معايير الصلاحية لعضوية مجلس النواب والتي تدور حول الثقه والاعتبار واكد بهذه المعايير رفعت شأن نائب الشعب اذ ينال شرف تمثيل الامة.
ثالثًا: أن مفاد النص في المادة 110 من الدستور على أن فقد الثقة والاعتبار يعتبر في صدارة إسقاط عضوية مجلس النواب فالمشرع الدستوري أرادهما صفتين قائمتين مدامت العضوية قائمة، وإن لم يحدد الدستور في مادة المذكورة ماهية الثقة والاعتبار، إلا أن اللجنة ترى أنهم عنصران لا يقومان علي ضوابط جامدة بل يتحدد مضمونها في ضوء قيم وتقاليد الجماعة منظورا فيها إلى واجبات الشخص ومسوؤلياته تجاهها، كما يتحدد هذا المضمون وفقَا لظروف كل واقعة يختلف في حالة إلى أخرى ومن شخص لآخر والأمر في النهاية مرجعه ضرورة تثبت من صلاحية الشخص لأداء المهمة التي يقوم عليها وينهض بها، ويختلف هذا التقويم من شخص إلى آخر بالنظر إلى صفته وموقعه ودرجة مسؤوليته ومدى الثقة التي أولته الجماعة إياها للنهوض برسالته.
رابعًا: أن النائبة سحر عزت الهواري توافر في شأنها سبب من أسباب إسقاط العضوية، وهو فقد الثقة والاعتبار، وذلك استنادًا على الحكم النهائي الصادر ضدها بالسجن لمدة 5 سنوات لإدانتها بارتكاب جناية التفالس بالتدليس في القضية رقم 39 لسنة 2012 جنايات اقتصادية العمرية أول.
وبعد أخذ الأصوات، رأت اللجنة بإجماع أصوات الحاضرين 37 عضوًا من أصل 51 عضوًا -رغبة أولى- وبما يزيد على ثلثي أعضاء اللجنة إعمال أحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية للمجلس، وعرض الأمر على مكتب المجلس وفقًا لحكم المادة 386 من اللائحة الداخلية للمجلس لاتخاذ ما يراه لازمًا في شأن إسقاط عضوية مجلس النواب عن النائبة سحر عزت الهواري.
وذكرت اللجنة، في ختام تقريرها، أنها إذ تعرض تقريرها على رئيس مجلس النواب وترجو الموافقة على ما انتهت إليه.