«الدستورية» ترفض بطلان المادة 119 من قانون الإثبات في المواد المدنية
المحكمة الدستورية العليا
رفضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الدعوى التي أقيمت طعنًا بعدم دستورية نص المادة 119 من قانون الإثبات فD المواد المدنية والتجارية، والتي تنص على أنه "للقاضي أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به".
ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل، وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل.
وأقامت المحكمة حكمها في الدعوى رقم 7 لسنة 31 قضائية دستورية، استنادًا إلى أن النص المطعون فيه أجاز للقاضي توجيه اليمين المتممة، من تلقاء نفسه، إلى أي من الخصوم في الدعوى؛ ليقيم على ذلك حكمه فيها، أو ليحدد قيمة ما يحكم به، بشرط ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون خالية من أي دليل، انتهاجًا من المشرع المصري للمذهب المختلط في الإثبات والذي يجعل للقاضي دورًا إيجابيًّا محدودًا لا توسع فيه في مجال توجيه الدعوى، واستخلاص الحقائق من أدلتها القانونية، وصولا إلى الحقيقة فيها، ابتغاء حكم عادل في الأنزعة المثارة أمامه، وهو يمارس تلك السلطة بالنسبة لأي من الخصـوم، ليستكمل بها دليلاً ناقصًا في الدعـوى، حسبما يراه مجديًا في تحري الحقيقة فيها، ويكون للقاضي بعد توجيهها وأدائها سلطته في تقدير الأدلة في الدعوى، فهي لا تعتبر حجة ملزمة للقاضي بل دليل تكميلي، يتعاضد مع غيره من الأدلة في الدعوى لتكوين عقيدة المحكمة التي تفصل في النزاع.
وتابعت المحكمة: "وإذ كان ذلك، وكان النص المطعون فيه قد جاء، على النحو المتقدم بيانه، بقاعدة عامة مجردة، تنطبق فى مجال إعماله دون تمييز بين الخصوم فى الدعوى، وإذ يتفق هذا التنظيم مع الأهداف المشرع تحقيقها بالنص المطعون فيه، وهي تحري الحقيقة في الدعوى، وصولاً إلى تحقيق العدل، وحسم موضوع النزاع المعروض على القضاء، ارتكانًا إلى أسس موضوعية تبرره، فإن قالة مخالفته لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص اللذين حرص الدستور على كفالتهما في المواد (4 ، 9، 53) منه تكون على غير أساس صحيح".