تشريع جديد لإنشاء "المهندسين".. نقابة جديدة أم تطوير للمهنة؟
مجلس النواب
في الوقت الذي تعقد فيه النقابة العامة للمهندسين، جمعيتها العمومية العادية ظهر غد الأربعاء، قدمت شيرين فراج عضو مجلس النواب، اقتراحا بمشروع قانون بشأن "إنشاء نقابة المهندسين"، والمقدم من أكثر من 60 نائبا، وأحاله الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، الأسبوع الماضي، إلى لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية في المجلس، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه تمهيدا لعرضه في الجلسات العامة.
وبشأن إذا كان المشروع يعني إنشاء نقابة جديدة للمهندسين من عدمه، قالت فراج إنّه كان يجب إجراء تعديلات على قانون نقابة المهندسين، لمواكبة تطور تقنية المعلومات والتكنولوجيا في تنظيم ممارسة مهنة الهندسة، والارتقاء بها لمواكبة هذا التطور، إذ أنّ هناك بعض المواد حكم بعدم دستوريتها، فكان يجب التدخل التشريعي لإنفاذ تلك الأحكام، ومعالجة النصوص وفقًا لما انتهت إليه هذه الأحكام، ونظرًا لكثرة التعديلات على القانون القديم، ارتأى أنّ نتقدم بمشروع قانون كامل لنقابة المهندسين ينظم شؤون مهنة الهندسة، وينظم إجراءات القيد في النقابة.
وأوضحت فراج في بيان منها اليوم، أنّ مشروع القانون يتضمن 121 مادة، بهدف إيجاد موارد مالية للنقابة، والحفاظ على أموال وأملاك النقابة وإدارتها، بحيث يمكن تعظيم الاستفادة من استثمار أصول وأملاك النقابة، وفي سبيل ذلك تم إعداد مشروع قانون جديد لنقابة المهندسين.
وأكدت عضو مجلس النواب، أنّ مشروع القانون يمثل في جملته إعادة تنظيم لنقابة المهندسين، على نحو يتفق مع التطور لخدمة المجتمع والمساهمة في بلوغه أهدافه في التقدم والرخاء ومواكبة تكنولوجيا العصر الحديث، وما تشهده من طفرة رهيبة في التطور التكنولوجي وتكنولوجيا صناعة المعلومات وهندسة الاتصالات.
ولفتت فراج، إلى حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المواد 20 و43 و85 من القانون 66 لسنة 1974، وأصبح ضروريًا إعادة النظر في القانون الحالي، مضيفة أنّ واجبنا إعداد مشروع قانون جديد للنقابة، يعيد تنظيمها بما يتفق والأهداف الاجتماعية التي يتعين أنّ تتحمل النقابة مسؤولية تحقيقها، لصيانة مهنة الهندسة والحفاظ على كرامتها، وتقديم الخدمات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة للمهندسين.
وأوضحت النائبة أنّ التشريع الجديد يقوم على 9 مبادئ أساسية، وهي أولا: "تأكيد دور النقابة باعتبارها الهيئة الممثلة للمهندسين في الجمهورية واعتبارها هيئة استشارية للدولة في مجال تخصصها، وقيامها على الارتقاء بالمستوى العملي والفني للمهندسين، وتعبئة قواهم وجهودهم في خدمة المجتمع والمساهمة في دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الصناعية والهندسية المختلفة، ونشر الوعي والعلوم الهندسية وتشجيع البحث والتأليف في هذا المجال، وإنشاء مؤسسة تدريبية في النقابة للارتقاء بالمستوى العلمي والفني للمهندس.
وتابعت فراج، أنّ المبدأ الثاني تضمن تنظيم المشروع أجهزة النقابة وطريقة تشكليها، على نحو يكفل تحقيق أكبر قدر من الديمقراطية، ووجود الشباب جنبا إلى جنب مع شيوخ المهنة لنقل الخبرات النقابية والمهنية والهندسية إليهم، وأوفى ضمان للرقابة القضائية على أي إجراء قد يتم بالمخالفة للقانون أو لنظام النقابة، والمبدأ الثالث تضمن مواكبة القانون للثورة التكنولوجية الهائلة، سواء في وسائل الاتصالات أو التطور في تكنولوجيا صناعة المعلومات، وما تشهده من طفرة رهيبة، ما جعل القانون القديم لا يفي والغرض المطلوب منه.
وزادت عضو مجلس النواب، أنّ المبدأ الرابع تضمن شعب النقابة، التي تتكون من 8 شعب، إذ تم إضافة شعبة جديدة لمواكبة التطور العلمي والمهني السريع، ووجود تخصصات بينية، ويجوز للجمعية العمومية إدماج الشعب أو الإضافة إليها، بناء على اقتراح مجلس النقابة، وتتكون الجمعية العمومية للشعبة من الأعضاء المسجلين لديها، كما يدير كل شعبة مجلس ينتخبه أعضائها وكل شعبة رئيس ووكيل وأمين للشعبة، ويحدد النظام الداخلي أعمال واختصاصات كل شعبة منها، وحقوق وواجبات أعضائها، وشروط القيد فيها، والجداول الخاصة بها.
وأضافت فراج، أنّ المبدأ الخامس تضمن أنّ النقابات الفرعية تنشأ في المحافظات بقرار من مجلس النقابة، إذا بلغ عدد الأعضاء مئتي عضو على الأقل، وإذا لم يبلغوا هذا العدد جاز إلحاقهم بقرار من مجلس النقابة بأقرب نقابة فرعية، أو إنشاء نقابة فرعية خاصة بهم.
وبحسب النائبة، تضمن المبدأ السادس، نص المشروع على تنمية واستثمار موارد النقابة وأصولها، لتعود بالنفع على المهندسين جميعهم دون تحمل المهندس أو المواطن أي أعباء مالية جديدة، بينما تضمن المبدأ السابع: "نظمت أحكام المشروع واجبات أعضاء النقابة وتأديبهم، وكلف النظام التأديبي أن يتم التحقيق بلجنة، وأنّ يكون التأديب على درجتين، وأنّ يغلب العنصر القضائي على الهيئة الاستئنافية التأديبية، كما كلفت الطعن في القرارات التأديبية النهائية أمام القضاء الإداري".
واستطردت فراج، أن المبدأ الثامن تضمن: "روعي في تنظيم صندوق المعاشات والإعانات تحديد موارده وزيادتها، وأنّ تديره لجنة خاصة تحت إشراف مجلس النقابة، وأنّ تحدد الحالات والشروط التي يتقرر فيها الحق في الإعانة أو المعاش، على أن تترك التفصيلات للنظام الداخلي للنقابة في ضوء موارد الصندوق، كما أجيز لمجلس النقابة منح قروض بشروط وضمانات خاصة، يضع تفصيلاتها النظام الداخلي للنقابة"، أما المبدأ التاسع، فنظمت مواد مشروع القانون كيفية الفصل بمعرفة مجلس النقابة، أو اللجان التي يشكلها تحت إشرافه في منازعات الأتعاب قبل اللجوء إلى القضاء، ونصت صراحة على أنّ قرارات تقدير الأتعاب جائز الطعن فيها أمام المحكمة المختصة، ولا تكون نافذة إلا بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها بأمر من رئيس المحكمة المختصة، وبعد أنّ تصبح هذه القرارات نهائية تكون لها قوة السند التنفيذي.