"الوطن" تنفرد بنشر اللائحة الداخلية للنادي الأهلي

كتب: عبدالحميد جلال

"الوطن" تنفرد بنشر اللائحة الداخلية للنادي الأهلي

"الوطن" تنفرد بنشر اللائحة الداخلية للنادي الأهلي

تنفرد "الوطن" بنشر لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، والتي قرر مجلس الإدارة برئاسة حسن حمدي عرضها على الجمعية العمومية غير العادية للنادي، والمقرر لها أن تنعقد يومي 27 و28 فبراير المقبل، وفقا لقرار مجلس الإدارة. وفيما يلي نص اللائحة مشروع لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي للرياضة البدنية (2013) أولاً: التأسيس والهُوِيّة وشئون العضوية الباب الأول: التأسيس والهُوِيّة مادة (1): تاريخ تأسيس النادي مادة (2): اسم وشعار النادي مادة (3): موطن ومقر النادي وفروعه مادة (4): المنطقة الإقليمية للنادي مادة (5): لغة النادي مادة (6): اهداف النادي مادة (7): القانون واللوائح مادة (8):إجراءات تعديل النظام الأساسي مادة (9): تفسير احكام هذا النظام مادة (10): الفلسفة والقيم الباب الثاني: العضوية بالنادي الفصل الأول: أنواع العضوية وشروطها مادة (11): انواع العضوية مادة (12): شروط العضوية مادة (13): رابطة المشجعين الفصل الثاني : إجــراءات العضـويـة مادة (14): اجراءات العضوية مادة (15): تحويل العضوية وقبول عضوية جديدة مادة (16): حقوق وواجبات الاعضاء الفصل الثالث: انتهاء وإسقاط العضوية مادة (17): انهاء العضوية مادة (18): إسقاط العضوية مادة (19): استرداد العضوية ثانياً: الأجهزة الحاكمة والادارة الباب الثالث: أحكام عامة مادة (20): الأجهزة الحاكمة للنادي مادة (21): طبيعة الجمعية العمومية مادة (22): نوعا الجمعية العمومية مادة (23): تشكيل الجمعية العمومية بنوعيها مادة (24): عدم جواز النظر في المسائل غير المدرجة مادة (25): إدارة الجمعية العمومية بنوعيها مادة (26): التخلف عن حضور الجمعية العمومية بنوعيها مادة (27): الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية بنوعيها مادة (28): تضارب مصالح الأعضاء أثناء حضور الجمعية العمومية بنوعيها الباب الرابع: الجمعية العمومية العادية مادة (29): اجتماع الجمعية العمومية العادية مادة (30): مستندات وأوراق الجمعية العمومية العادية مادة (31): اختصاصات الجمعية العمومية العادية مادة (32): صحة انعقاد الجمعية العمومية العادية مادة (33): التصويت في الجمعية العمومية العادية مادة (34): نصاب صحة قرارات الجمعية العمومية العادية مادة (35): طرح الثقة في مجلس الادارة مادة (36): نتيجة انتخابات مجلس الإدارة مادة (37): الظروف القهرية وعدم اجتماع الجمعية العمومية العادية الباب الخامس: الجمعية العمومية غير العادية مادة (38): الجمعية العمومية غير العادية مادة (39): صحة اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية مادة (40): اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية مادة (41) :اجراءات الجمعية العمومية غير العادية الباب السادس: مجلس الإدارة الفصل الأول: التشكيل – شروط الترشيح مادة (42): الطبيعة والوظيفة مادة (43): التشكيل والمناصب مادة (44) مدة مجلس الادارة مادة (45): شروط الترشيح لمجلس الإدارة مادة (46): مستندات الترشيح مادة (47): التنازل عن طلب الترشيح الفصل الثاني: اختصاصات واجتماعات مجلس الإدارة مادة (48): اختصاصات مجلس الادارة مادة (49): اجتماعات مجلس الادارة مادة (50): محاضر الاجتماعات مادة (51): خلو مكان او اكثر بمجلس الادارة مادة (52): عدم كفاية عدد اعضاء المجلس الفصل الثالث: الأعمال المحظورة على مجلس الإدارة مادة (53): عضوية مجلس الإدارة والجهات الرقابية مادة (54): عضوية مجلس الإدارة وعضوية الهيئات الرياضية مادة (55): تقاضي مجلس الإدارة لمرتبات أو مكافآت مادة (56): ابرام عقود تتجاوز مدة مجلس الادارة مادة (57): تعاقد اعضاء المجلس لتوريد او انجاز اعمال مع النادي مادة (58): مسئولية اعضاء مجلس الإدارة الفصل الرابع: المكتب التنفيذي مادة (59): تشكيل المكتب التنفيذي مادة (60): اجتماعات المكتب التنفيذي مادة (61): اختصاصات المكتب التنفيذي الفصل الخامس: اختصاصات رئيس مجلس الإدارة و نائب الرئيس و أمين الصندوق واعضاء المجلس مادة (62): اختصاصات رئيس مجلس الادارة مادة (63): اختصاصات نائب الرئيس مادة (64): اختصاصات امين الصندوق مادة (65): خلو منصب امين الصندوق مادة (66): مهام اعضاء مجلس الادارة مادة (67): معلومات اعضاء مجلس الادارة والسرية الفصل السادس: انتهاء وزوال وإسقاط وإيقاف العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة مادة (68): انهاء العضوية مادة (69): زوال العضوية مادة (70): اسقاط العضوية مادة (71): ايقاف العضوية ثالثاً: المجلس الاستشاري واللجان المعاونة لمجلس الادارة الباب السابع: المجلس الاستشاري واللجان المعاونة لمجلس الادارة مادة (72): المجلس الاستشاري للنادي الأهلي مادة (73): اللجنة المالية مادة (74): اللجنة القانونية. مادة (75): احكام عام للمجلس الاستشاري واللجان الباب الثامن: المجلس الانتخابي ادارة الانتخابات مادة (76): المجلس الانتخابي مادة (77): مهام المجلس الانتخابي مادة (78): نظام عمل المجلس الانتخابي مادة (79): الشكاوى المتعلقة بعملية الانتخاب مادة (80): عدم تقدم مرشحين أو عدم توافر شروط الترشيح فى المتقدمين مادة (81): الحملة الانتخابية مادة (82): توقف الحملة الانتخابية مادة (83): التصويت مادة (84): الفرز مادة (85): اعلان المرشح الفائز مادة (86):الإخطار بالنتائج وحفظ الوثائق الانتخابية رابعاً: الماليات والجهاز الوظيفي الباب التاسع: النظام المالي مادة (87): السنة المالية للنادي مادة (88): الجوانب المالية والحسابات السنوية مادة (89): الموارد المالية للنادي مادة (90): ايداع اموال النادي الباب العاشر: مراقب الحسابات مادة (91): مراقب الحسابات مادة (92): مهام مراقب الحسابات مادة (93): عدم الجمع بين عمل مراقب الحسابات وعضوية مجلس الادارة مادة (94): ترشح مراقب الحسابات بمجلس الادارة مادة (95): افشاء اسرار النادي مادة ( 96) : الاطلاع على الدفاتر والسجلات والبيانات مادة (97): محتويات تقرير مراقب الحسابات مادة (98): مسئولية مراقب الحسابات عن الضرر مادة (99): دعوة مراقب الحسابات لحضور اجتماعات الجمعية العمومية مادة (100): دعوة مراقب الحسابات لحضور اجتماعات مجلس الادارة مادة (101): تقيد مجلس الإدارة ببنود الصرف الواردة في الميزانية الباب الحادي عشر: الجهاز الوظيفي للنادي مادة (102): تشكيل الجهاز الوظيفي مادة (103): اختصاصات لجنة إدارة شئون الجهاز الوظيفي مادة (104): المدير التنفيذي مادة (105): شروط التقدم لوظيفة المدير التنفيذي مادة (106): إجراءات تعيين المدير التنفيذي مادة (107): اختصاصات المدير التنفيذي مادة (108): المدير المالي مادة (109): شروط الترشح لوظيفة المدير المالي مادة (110): إجراءات تعيين المدير المالي خامساً: المخالفات والجزاءات والتوثيق الباب الثاني عشر: المخالفات والجزاءات مادة (111): نظام النادي للمخالفات والجزاءات مادة (112): المخالفات والجزاءات مادة (113): نصاب القرارات للمخالفات والجزاءات مادة (114): مسئولية المدير التنفيذي عن التحقيقات مادة (115): لائحة المخالفات والجزاءات للنشاط الرياضي وكرة القدم مادة (116): سجلات العقوبات الباب الثالث عشر: وثائق النادي مادة (117): سجلات النادي مادة (118): الاعتماد والتصديق على الوثائق مادة (119): سرية البيانات والوثائق أولاً: التأسيس والهُوِيّة وشئون العضوية الباب الأول: التأسيس والهُوِيّة مادة (1): تاريخ تأسيس النادي تأسس النادي الأهلي في الثامن من ابريل عام 1907 كنادي رياضي اجتماعي, وقد رخصت به وزارة الداخلية تحت رقم (76) بتاريخ 2/11/1952 طبقاً لأحكام القانون رقم (152) لعام 1949م بشأن الاندية ثم اعيد اشهاره بمديرية رعاية الشباب تحت رقم 1124 بتاريخ 15/4/1959. وطبقاً لأحكام القانون رقم (26) لعام 1965 بشأن الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب, وأعيد اشهاره تحت رقم (3) في 31/1/1973 طبقاً لأحكام القانون رقم (26) لعام 1965 بشأن الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب المعدل بالقانون رقم (41) لعام 1972. ثم اعيد اشهاره برقم (52) بتاريخ 7/2/1976 طبقاً لأحكام القانون رقم (77) لسنة 1975 بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة. مادة (2): اسم وشعار النادي اسم النادي هو "النادي الاهلي للرياضة البدنية بالجزيرة" ويشتهر بين الافراد والمؤسسات باسم "النادي الاهلي" وشعاره النسر المنشور الجناحين الملون باللونين الاسود والذهبي, واللون الاحمر هو اللون الرسمي للملابس الرياضية. ويقوم النادي بتسجيل الاسم والشعار واللون وكافة حقوق الملكية الفكرية وفقاً لأحكام القانون المحلي والدولي للمنظمات الرياضية بهذا الخصوص. مادة (3): موطن ومقر النادي وفروعه موطن النادي الأهلي جمهورية مصر العربية, ومقره الرئيسي كائن في 3 شارع صالح سليم – الجزيرة- محافظة القاهرة, وله فرعان الأول بمدينة نصر في شارع حسن المأمون بالمنطقة السادسة, والثاني بمدينة السادس من اكتوبر في مدينة الشيخ زايد - محافظة الجيزة. ويجوز للنادي أن يُنشئ فروعا له بموافقة مجلس إدارة النادي الأصلي والجمعية العمومية، ولا تتمتع هذه الفروع بشخصية معنوية مستقلة عن النادي الأصلي. مادة (4): المنطقة الإقليمية للنادي المنطقة الاقليمية للنادي الأهلي هي القارة الافريقية والمنطقة العربية مع المشاركة في المسابقات المحلية والوطنية والعربية والافريقية والدولية طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك. مادة (5): لغة النادي اللغة الرسمية للنادي الأهلي هي اللغة العربية والتي يستخدمها في جميع انشطة ومكاتبات النادي, كما يجوز استعمال لغة أجنبية في الانشطة والمكاتبات الدولية مع ارفاق ترجمة لها باللغة العربية. مادة (6): اهداف النادي يهدف النادي الأهلي في الاساس الي نشر وتعزيز ممارسة الرياضات التالية: كرة قدم- كرة سلة- كرة يد- كرة طائرة- العاب قوي- سباحة- كاراتيه- تنس ارضي- اسكواش- تنس طاولة- جمباز, كما يمكن اضافة او تجميد اي رياضات اخري بقرار من مجلس الادارة والتصديق عليه من الجمعية العمومية. بالاضافة الي تعزيز المشاركة في الانشطة الاجتماعية والثقافية وكذا الانشطة الفنية والعلمية والترويحية والمؤتمرات والاجتماعات والمعسكرات المحلية والدولية المرتبطة بفلسفة وقيم النادي ودعم صورته العامة. مادة (7): القانون واللوائح النادي الأهلي هو هيئة أهلية خاصة ذات نفع عام لا تستهدف الربح, ويجوز إدارة أموالها وأنشطتها بطريقة استثمارية بهدف الحصول على الموارد اللازمة من خلال تسويق خدماتها او انشاء شركات تعمل في مجال خدمة وتحقيق أهداف النادي. وتعد هذه اللائحة الأساس في حكم وادارة انشطة النادي, بالإضافة الي العمل باللوائح والقواعد المعمول بها في الاتحادات الرياضية الوطنية والدولية فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة، ويخضع النادي للقوانين واللوائح المحلية المنظمة للهيئات الرياضية وبما لا يخل بأحكام هذه اللائحة. مادة (8):إجراءات تعديل النظام الأساسي يجوز تعديل هذا النظام بناء علي اقتراح من مجلس الادارة او من 20% أو (3000) ثلاثة آلاف عضو من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية أيهما أقل، وتتم دعوة الجمعية العمومية غير العادية لإقرار التعديلات ، ويكون الاجتماع الاول للجمعية العمومية غير العادية صحيحاً في حالة حضور الأغلبية المطلقة لأعضائها ، وإذا لم يكتمل النصاب تدعى الجمعية العمومية غير العادية الي اجتماع ثاني في خلال اسبوع من تاريخ الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً في حالة حضور 20% من عدد الاعضاء العاملين او بحضور ( 4000 ) أربعة آلاف عضو ايهما اقل ويكون التصويت على قرار التعديل صحيحا بموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين. فإذا لم يكتمل النصاب فى الاجتماع الثانى للجمعية العمومية غير العادية يكون التعديل نافذا اذا كان الاقتراح مقدما من مجلس الادارة وغير نافذ إذا كان مقدما من مقترحيه من أعضاء الجمعية االعمومية . مادة (9): تفسير احكام هذا النظام لمجلس ادارة النادي حق تفسير أي مادة من مواد هذا النظام او اصدار قرارات في المسائل التي لم تتعرض لها احكامه بما لا يخالف القواعد الحاكمة بالاتحادات الرياضية الوطنية والدولية. مادة (10): الفلسفة والقيم تلتزم ادارة النادي بتشجيع التميز لدي الاعضاء ورعاية الموهوبين سواء علي المستوي الشخصي او المستوي التعليمي او البدني وتقديم تجارب رياضية وترويحية تثبت القيم والاخلاق وتنبذ التعصب لدي اللاعبين والاعضاء. ولا يجوز بيع أو تقديم أو تناول المشروبات الروحية والكحولية أو مزاولة العاب الميسر او المراهنات داخل النادي. الباب الثاني: العضوية بالنادي الفصل الأول: أنواع العضوية وشروطها مادة (11): انواع العضوية تقتصر عضوية النادي على الأشخاص الطبيعيين وتكون العضوية شخصية غير قابلة