تعرف على أحكام سقوط الدعاوى الجنائية بمضي المدة
دار القضاء العالي
وضع قانون الإجراءات الجنائية أحكام انقضاء الدعاوى الجنائية المنظورة أمام المحاكم المختلفة وأفرد لها بابا تحت عنوان "في انقضاء الدعوى الجنائية"، نص على أن تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم.
وفي الدعاوى الجنائية تنقضي الدعوى بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات، وفي مواد المخالفات بمضي سنة واحدة.
وفي حالة انقضاء الدعوى بمضي المدة لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم التي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة مالم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك، ولا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان.
وتنقطع المدة المسقطة للدعاوى بمضي المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء اتخذ في القضية.
ويشير القانون إلى أنه إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين مالم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
ويعرف انقضاء الدعوى بمضي المدة في المحاكم بأنه سقوط العقوبة بعد مرور الفترة الزمنية التي حددها القانون دون القبض على المتهم لتنفيذ العقوبة بما يمنع تنفيذ العقوبة قانونا.