مرسي يلغي "الحبس الاحتياطي" في قضايا النشر مع الإبقاء عليه كحكم قضائي في "إهانة الرئيس"

كتب: أحمد البهنساوي ووكالات

مرسي يلغي "الحبس الاحتياطي" في قضايا النشر مع الإبقاء عليه كحكم قضائي في "إهانة الرئيس"

مرسي يلغي "الحبس الاحتياطي" في قضايا النشر مع الإبقاء عليه كحكم قضائي في "إهانة الرئيس"

أصدر د.محمد مرسي رئيس الجمهورية مرسوما بقانون رقم 1 لسنة 2012 بتعديل المادة 41 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996، ما يترتب "إلغاء الحبس الاحتياطي لكافة الجرائم التي ترتكبها الصحف". وهو ما يعني أيضا حذف الاستثناء الذي كان منصوصًا عليه في المادة ذاتها، والذي كان يجيز حبس الصحفيين احتياطيًا إذا وجهت لهم المحكمة تهمة إهانة رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات. لكن المرسوم لم يشمل إلغاء جريمة إهانة الرئيس المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات، وبالتالي تظل سارية حيث يعاقب من يثبت ارتكابه هذه الجريمة بالسجن من 24 ساعة إلى 3 سنوات. ويأتي هذا المرسوم كأول قانون يصدره مرسي بعد أن استرد سلطة التشريع بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل. وصدر المرسوم بعد اجتماع مطول، عقده الرئيس مع نائبه المستشار محمود مكي ووزير العدل المستشار أحمد مكي ومستشاره القانوني المستشار محمد فؤاد جاد الله، عقب صدور قرار قضائي بحبس إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور احتياطيًا على ذمة اتهامه بإهانة الرئيس.