عضو بلجنة العشرة: الدستور قابل للتعديل في أي زمان ومكان
عضو بلجنة العشرة: الدستور قابل للتعديل في أي زمان ومكان
- البرلمان
- التعديلات الدستورية
- الهيئات القضائية
- تعديل الدستور
- البرلمان
- التعديلات الدستورية
- الهيئات القضائية
- تعديل الدستور
قال المستشار محمد عبدالعزيز عضو لجنة العشرة لصياغة الدستور سابقا، إن الدستور قابل للتعديل في أي زمان ومكان، وإن الظروف التي وُضع فيها دستور 2014 معروفة للجميع.
وأضاف عبدالعزيز، خلال جلسة الحوار المجتمعي الثانية التي تعقدها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، وحضور عدد من القضاة والمستشارين بالهيئات القضائية المختلفة: "نحن من إنصار تعديل الدستور، لكن هناك بعض المواد تحتاج إلى إعادة صياغة مثل المادة 102 من الدستور والخاصة بتخصيص نسبة من مقاعد النواب للمرأة".
وشدد على أن هذه المادة تحتاج إلى تدقيق خلال صياغتها، كما أبدى عبدالعزيز ملاحظات حول صياغة المادة 185 من الدستور، واقترح تعديلها لتكون بأنه طالب بأن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين 5 ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم 5 من نوابها، بدلا من 7 من نوابها.
وتستهدف التعديلات المقدمة من نحو 155 عضوًا بالبرلمان فيما يتعلق بالهيئات القضائية، تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، إنشاء مجلس أعلى للشؤون المشتركة للقضاء، حيث تنص مادة 185: "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل ويختص بالنظر في شروط تعيين أغضاء الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به".
وتنص المادة 189 فقرة ثانية ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين 3 يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
وتنص المادة 190: "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
كما تنص مادة 193 فقرة 3، "ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو المبين بالقانون".