وفقا للقانون.. إجراءات الإدلاء بالشهادة أمام المحاكم

كتب: الوليد إسماعيل

وفقا للقانون.. إجراءات الإدلاء بالشهادة أمام المحاكم

وفقا للقانون.. إجراءات الإدلاء بالشهادة أمام المحاكم

وضع قانون الإجراءات الجنائية، عددا من الأحكام المتعلقة بإدلاء الشهود لأقوالهم وشهادتهم أمام المحاكم، موضحا فيها تكليف الشهود وموعد استدعائهم والإجراءات التي تتخدها المحاكم حول ذلك.

ونص القانون على أن يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة، غير مواعيد مسافة الطريق إلا في حالة التلبس بالجريمة فإنه يجوز تكليفهم بالحضور في أي وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار، إذا دعت الضرورة لذلك ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى.

وللمحكمة أن تسمع شهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى وينادي على الشهود بأسمائهم، وبعد الإجابة منهم يحجزون في الغرفة المخصصة لهم، ولا يخرجون منها إلا بالتوالي لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع شهادته منهم يبقى في قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة مالم ترخص له المحكمة بالخروج، ويجوز عند الإقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد آخر، وتسوغ مواجهة الشهود بعضهم ببعض.

وإذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة ويجوز للمحكمة إن رأت شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره.

وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية  أومن تلقاء نفسه ، وأبدى أعذارا  مقبوله ، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع  أقوال النيابة العامة.

وإذا لم يحضر الشاهد في المرة الثانية جاز الحكم عليه بغرامة لاتتجاوز ضعف الحد الأقصى وللمحكمة أن تأمر  بالقبض عليه وإحضاره في نفس الجلسة أو في جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى.

وللمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته  بعد إحطار النيابة العامة وباقي الخصوم، وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم، وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التي يرون لزوم توجيهها إليه.

إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم في الدعوى، جاز له الطعن في حكم الغرامة بالطرق المعتادة.

ويجب على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشرة سنة، أن يحلفوا يمينًا قبل أداء الشهادة على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق، ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا أربع عشرة سنة كاملة دون حلف يمين على سبيل الاستدلال.

وإذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع  يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق، أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة.

وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.

 

 

 

 

 

 

 


مواضيع متعلقة