رئيس البرلمان: "الجنائي" دوره يشرع.. وأساتذة الدستور لديهم "الفرملة"
علي عبد العال
أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الشوشرة التي تثار حول تضمن المقترحات تعديلات دستورية مقدمة؛ بما يخالف الحظر المنصوص عليه بالمادة 226، ليست دقيقة.
جاء ذلك خلال كلمته بثاني جلسات الحوار التي يعقدها رئيس المجلس، مع النواب، للرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم المتعلقة بالتعديلات الدستورية، وما يثار بشأنه بالدوائر الانتخابية من قبل المواطنين، ووجه له النائب محمد فؤاد، متعلق بإشكالية المادة الانتقالية ومخالفتها للمادة 226.
وأوضح "عبدالعال"، أن الحظر متعلق بـ"فتح المدد الرئاسية"، مشددا على أن التعديلات لم تقترب من ذلك إطلاقا، وما تضمنته في هذا الشأن هو فتح لمدة المدة من 4 سنوات لـ6 سنوات فقط دون التطرق إطلاقا لفتح المدد أكثر من فترتين.
رئيس البرلمان: الحظر موجود.. ولكن متعلق بفتح المدد وليس مدة المدد.. ولن نفتح المدد أكبر من فترتين إطلاقا
وأكد "عبدالعال"، "صحيح الحظر موجود، ولكن متعلق بفتح المدد، وليس متعلق بمدة المدد، ونحن لم ولن نفتح المدد أكبر من فترتين إطلاقا، وما تضمنته المادة الانتقالية من جوازية الترشح للرئيس الحالي لفترات جديدة وفق التعديلات المنصوص عليها، وهذا يحدث بالعديد من دول العالم".
وشدد رئيس مجلس النواب، على أن الأمر لا يزال مقترحا، مبينا أنه قد يتم صياغه هذه المادة الانتقالية بشكل آخر من قبل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية عن صياغتها في شكلها النهائي.
عبدالعال: لن أقبل أن يحاكمني التاريخ في أن أخرج التعديلات بشكل معيب إطلاقا أو مخالفة للدستور
وقال "عبدالعال": "لن أقبل أن يحاكمني التاريخ في أن أخرج التعديلات بشكل معيب إطلاقا أو مخالفة للدستور"، مؤكدا أن البعض يثير العديد من الشوشرة حول هذه الإشكالية، ويتحدث قائلا "الدستور يقول.. والمادة في الدستور تقول".
وتابع رئيس البرلمان: "لابد أن يعي الجميع أن القانون الدستوري له معايير وضوابط وليس الحديث بشكل عام"، متابعا: "الفرملة دايما عن أساتذة القانون الدستوري، الجنائي يشرع ولكن القانون الدستوري له وضع مختلف".
ولفت رئيس مجلس النواب، إلى أن المادة في الدستور لا تؤخذ في شكلها، وقد يكتب فيها من 50 لـ60 صفحة بشأنها تقرير من قبل المحكمة الدستورية، مستشهدا بما حدث من أحكام "دستورية الخصخصة"، رغم أن المواد المتعلقه به إذا تم أخذها بالشكل تتحدث عن عدم دستوريتها، ومن ثم لابد أن نعي لذلك بشكل دقيق وأن القانون الدستوري له ضوابط ومعايير قائلا "التعديلات الخاصة بمدة فترة الرئاسة لـ6 سنوات.. لا غضاضة إطلاقا فيها وليس لها علاقة بمد الفترتين".
وبشأن آليه التصويت على التعديلات في المجلس؛ كون أن التعديلات كلها ليس عليها إجماع قال "عبدالعال": "اللائحة تنص على الضوابط الحاكمة لعملية التصويت ومن حق أي نائب أن يقبل بشكل عام أو يرفض بشكل جزئي".