102 مادة الخروج من الأزمة الجزائرية

كتب: إعداد: محمد الأبنودى

102 مادة الخروج من الأزمة الجزائرية

102 مادة الخروج من الأزمة الجزائرية

فى تطوُّر لأزمة الجزائر التى اندلعت منذ أسابيع احتجاجاً على ترشُّح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة، طلب رئيس أركان الجيش الجزائرى الفريق قايد صالح، الثلاثاء الماضى، بتطبيق المادة 102 من الدستور التى تحدد حالة عجز الرئيس عن ممارسة مهامه، كما جاء فى خطاب بثه التليفزيون الحكومى الجزائرى.

عدد السكان: 43 مليون نسمة

المساحة: 2.3 مليون كيلومتر مربع

عدد المحافظات: 48 محافظة

العاصمة: الجزائر

الترشح والاحتجاجات وعلاج "بوتفليقة":

10 فبراير 2019

الرئيس الجزائرى «بوتفليقة» يعلن ترشحه للرئاسة لولاية خامسة.

22 فبراير

احتجاجات عارمة فى الجزائر رفضاً لترشح «بوتفليقة» لولاية جديدة.

24 فبراير

وصل الرئيس الجزائرى إلى «جنيف» لتلقِّى العلاج نظراً لتدهور صحته مؤخراً.

1 مارس

تصاعدت الاحتجاجات فى الجزائر الرافضة لترشح «بوتفليقة» لولاية خامسة.

3 مارس

مدير حملة الرئيس الجزائرى يقدم أوراق «بوتفليقة» للترشح.

10 مارس

عودة الرئيس «بوتفليقة» من رحلة العلاج إلى الجزائر.

11 مارس

الرئيس الجزائرى يعلن سحب ترشحه فى الانتخابات الرئاسية.

محطات فى حياة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة:

1999

انتخب رئيساً للجزائر

2004

الفوز بولاية ثانية

2005

الاستفتاء على ميثاق "السلم والمصالحة"

2009

الفوز بولاية ثالثة

2013

تعرَّض لجلطة دماغية

أحزاب وجبهات وافقت على ترشح "بوتفليقة":

جبهة التحرير الوطنى

حزب التجمع الوطنى

تجمع أمل الجزائريين

الحركة الشعبية

المادة 102 أبرز بنودها:

إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستورى وجوباً، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.

يعلن البرلمان، المنعقد بغرفتَيه المجتمعتين معاً، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثَى أعضائه، ويكلف بتولّى رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها 45 يوماً رئيس مجلس الأمة الذى يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة  104 من الدستور.

فى حالة استمرار المانع بعد انقضاء 45 يوماً، يعلَن الشغور بالاستقالة وجوباً حسب الإجراء المنصوص عليه فى الفقرتين السابقتين، وطبقاً لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة، وفى حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستورى وجوباً ويثبت الشغور النهائى لرئاسة الجمهورية.

تبلغ فوراً شهادة التصريح بالشغور النهائى إلى البرلمان الذى يجتمع وجوباً، ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوماً، تنظم خلالها انتخابات رئاسية».


مواضيع متعلقة