"سؤال وجواب".. اعرف كل حاجة عن الترقيات للعاملين المدنيين في الدولة
موظفون أثناء تأدية عملهم في الجهات الحكومية
حالة ارتياح كبيرة عمت الشارع المصري ن لاسيما موظفي الجهاز الإداري للدولة والبالغ عددهم أكثر من 6.7 مليون موظف ، من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وغير المخاطبين ، بعد القرارات المهمة التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، ومن بينها إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة لكل من استوفى المدد البينية اللازمة حتى 30 يونيو 2019.
وحرصت "الوطن" أن تجيب عن أهم الأسئلة التي قد تساور العاملين في الدولة حول الترقيات في القانون الجديد ولائحته التنفيذية في صورة سؤال وجواب، لاسيما وأن اللائحة قد أفردت الباب الرابع منها للترقيات والنقل والندب والحلول والإعارة.
س: هل اختلف نظام الترقيات لموظفي الجهاز الإداري للدولة في قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 عن قانون 47 لسنة الملغي؟
ج: نعم، فقد كانت الترقيات للدرجة الأعلى طبقا للقانون الملغي تعتمد على الأقدمية ومرور المدة البينية في الأساس، أما في قانون 81 فأصبح هناك طريقتان لترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة الاولى بالاختيار والثانية بالأقدمية.
س: وماهي المعايير والشروط الواجب توافرها في الموظف لكي يحصل على الترقية للدرجة الأعلى بالاختيار؟
ج: أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية وان يجتاز بنجاح التدريب الذي تتيحه له الوحدة " الجهة او المصلحة التي يعمل بها".
س: وما معايير الترقية بالأقدمية؟
ج: طبقا لما نصت عليه المادة "90" من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية فيشترط أن تكون الترقية الى وظيفة شاغرة وممولة تلي مباشرة الوظيفة التي يشغلها الموظف في المستوى وفي ذات المجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها، وأن يكون الموظف مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المرقي إليها، وأن يكون قد قضى المدد البينية لا منصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، وهي 5 أعوام للترقية من السادسة إلى الخامسة ومن الخامسة للرابعة ومن الرابعة للثالثة، و8 أعوم من الثالثة للثانية، و6 أعوام من الثانية للأولى.
ومن الشروط ايضا للترقية بالأقدمية أن تكون الترقية بقرار من السلطة المختصة "الوزارة أو المحافظة او الهيئة التابعة لها الجهة التي يعمل بها الموظف" أومن تفوضه بناء على اقتراح من لجنة الموار البشرية.
وتجميد ترقية المعارين للخارج والحاصلين على إجازات بدون أجر حتى عودتهم
س: وهل هناك موانع لترقية الموظف للدرجة الأعلى؟
ج: في القانون الجديد، تم وضع بنود جديدة في هذا الإطار ومنها طبقا لما نصت عليه المادة "92" من اللائحة التنفيذية، وهي إذا كان معارا، فلا تتم ترقيته الإل بعد عودته من الإعارة، واذا كان حاصلا على إجازة بدون أجر غلا بعد عودته من الإجازة باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل، واذا وقع عليه جزاء الخصم من الاجر لمدة تزيد على عشرة أيام أو جزاء أشد من ذلك قبل محو الجزاء الموقع عليه، وكذلك غذا كان محالًا إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية او موقوفا عن العمل وذلك طوال مدة الإحالة أو الوقف ولا يجوز في هذه الحالة تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.
س: ما هي أهم حقوق الموظف الذي تتم ترقيته؟
ج: طبقا للمادة 93 من اللائحة يحتفظ الموظف المرقي بميعاد استحقاق العلاوة الدورية وبأرصدة إجازاته الاعتيادية.
- 5 معايير للتفاضل بين الموظفين في الترقية للدرجة الأعلى
س: كيف يتم التفاضل بين الموظفين لترقيتهما بالاختيار؟
ج: التفضيل يكون في 5 حالات:
1- يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية "حيث تقوم إدارة الموارد البشرية بحصر درجات التقويم".
2- عند التساوي بين الموظفين، يتم اختيار الأعلى درجات في تقويم السنة السابقة.
3- وعند التساوي يتم الاحتكام إلى الأعلى في المؤهل العلمي، الذي يتناسب مع طبيعة الوظيفة.
4- عند التساوي في المؤهلات العلمية، يتم الاحتكام الى درجة التقدير في المؤهل العلمي.
5- عند التساوي يتم النظر في المستوى الوظيفي المرقي منه.