قراران جمهوريان بإنشاء اللجنة القضائية العليا لضباط الجيش والتقاضي على درجتين بالقضاء العسكري
قال السفير إيهاب بدوي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، أصدر قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959، والقانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة لإنشاء درجة ثانية للتقاضي باسم "اللجنة القضائية العليا"، تجيز الطعن على قرارات اللجان القضائية للقوات المسلحة أمامها، إعمالاً لحكم المادة 202 من الدستور المعدَّل الصادر عام 2014، الذي يقضي بأن ينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن في قرارات اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة.
كما أصدر "منصور" قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، بهدف إتاحة الفرصة للتقاضي على درجتين، وتوفير أقصى ضمانات الاستقلال، واتباع ذات النهج المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية، بشأن الحكم الصادر بالإعدام من المحكمة العسكرية للجنايات، وكذا الإجراءات الخاصة بإعادة محاكمة المتهمين الغائبين في مواد الجنايات.