حيثيات حكم "المنوات": تملكت المتهمين عقيدة شيطانية واستباحوا الدماء
متهمون داخل القفص
أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، فبراير الماضي، حكمها في قضية الهجوم على كمين المنوات، بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد 15 سنة، وواحد بالمشدد 10 سنوات، وقضت ببراءة 3 آخرين.
وأودعت المحكمة، اليوم، أسباب حكمها في القضية، الذي صدر برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا ورأفت زكي، وسكرتارية حمدى الشناوي.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها: "الله سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان وسوى نفسه البشرية فقد ألهمها فجورها وتقواها، وترك له سبيل الاختيار بينهما فمن زكاها فقد فلح، ومن دساها فقد خاب وأثم، وعلى شاكلة ذلك فقد سلك القيادي حسن محمد أبو سريع عطا الله ـ متوفى ـ طريقاً التمس فيه قتل الأبرياء واستباحة الدماء من بعد أن تملكته عقيدة شيطانية اعتنق خلالها الأفكار المتطرفة الخاصة بتنظيم داعش، التي تكفر الحاكم وأفراد الشرطة والقوات المسلحة، وعقب هروبه أثناء حبسه على ذمة رقم 635 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا والتي كان يُحاكم فيها لقتله أفراد الشرطة المكلفة بحراسة سفارة النيجر، سارع بالدعوة لصالح أفكار تنظيم داعش الإرهابي بين أوساط مخالطيه وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية وتمكن من استقطاب العديد منهم وتكوين خلية عنقودية، ففي غضون شهر أبريل 2016 قام بتأسيس جماعة داخل البلاد بغرض إسقاط الدولة".
وأضافت: "تلك الجماعة تكونت من عبد الرحمن محمد عبد الجليل محمد الصاوي، عماد صلاح عبد العزيز محمد جمعة، أحمد ربيع أحمد عبد الجواد، وعز عيد محمد مليجي، والذين تم قتلهم جميعاً حال ضبطهم لتبادلهم إطلاق النار مع قوات الشرطة القائمة بالضبط، وكان قائد التنظيم المتوفى حسن محمد أبو سريع، أعدّ أعضاء جماعته من خلال لقاءات عقدت بينهم تناول فيها شرح الأفكار المتطرفة، ونفذت هذه الجماعة العديد من العمليات الإرهابية منها ارتكاب واقعة قتل 5 أفراد شرطة من قوة تأمين المناطق الأثرية بطريق المريوطية بمنطقة كوبري أبو صير دائرة مركز شرطة البدرشين محافظة الجيزة وسرقة أسلحتهم الأميرية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4229 لسنة 2017 إداري مركز البدرشين".
وتابعت المحكمة:" في صباح يوم الجمعة الموافق 14 يوليو 2017 استقل القياديان المتوفيان حسن أبو سريع وعماد صلاح وعز مليجي، دراجة نارية قيادة الأخير وبحوزتهما أسلحة نارية قاصدين طريق المريوطية عند تقاطعه بكوبري أبو صير حيث كمنا بجانب الطريق، بينما تواجد المتوفون أحمد ربيع وعبد الرحمن الصاوي، بمحيط المكان متربصين مرور أفراد القـوة المعينة يوميا لتأمين منطقة سقارة السياحية، وقبل أن تتجاوز الساعة 8 صباحاً قدمت السيارة رقم ب 17/7155 شرطة التابعة لإدارة تأمين الطرق الأثرية بمديرية أمن الجيزة، والتي كانت تُقل 3 مجندين وأمين شرطة ورقيب شرطة مسلحين بالأسلحة الآلية والمسدسات والصديري الواقي، قام المتربصان بإخبار زملائهم الكامنين على مقربة منهم للاستعداد للتنفيذ، وما أن اقتربت أمطروها بوابل من الأعيرة النارية قاصدين من ذلك قتلهم".
وأشارت المحكمة في أسباب حكمها إلى اعترافات أحد المحكوم عليهم قائلة: "المتهم أحمد ربيع سيد محمد أبو السعود انضم لتلك المجموعة ولم يستطع بالتحقيقات نفي غضبه مما حدث من رجال الشرطة أثناء فض اعتصامي رابعة والنهضة، حيث كان يشارك في اعتصام النهضة، وعقب ارتكاب الجماعة الإرهابية واقعة القتل سالفة الذكر أمدهم المتهم أحمد ربيع سيد محمد أبو السعود، بالوحدة السكنية المملوكة لوالده بمنطقة فيصل، ليمكثوا بها، بعد أن أخبره عز مليجي أنهم وراء ارتكاب واقعة القتل، وطلب منه مكاناً يأويه فوافق دون أن يُعلم أحدا من أهله".
وتابعت المحكمة: "عضو التنظيم عز مليجي لم يكن متواجداً بالمقر التنظيمي رقم 123 عمارات أبو الوفا الجديدة دائرة قسم ثان أكتوبر حال مداهمته من قبل رجال الشرطة فقد أمكنه الإفلات ولجأ إلى عمرو محمد أبو سريع عطا الله المتهم الخامس، شقيق قيادي التنظيم حسن وطلب منه مكانا يأويه فاصطحبه إلى مدينة الإسكندرية فوافق على ذلك على الرغم من علمه بأنه أحد الجناة في واقعة قتل افراد الشرطة بالبدرشين، ووفر له ملاذاً آمناً إذ آواه لدى صديق له يدعى رامز نبيل يوسف بمنطقة المندرة، والذي لا تربطه ثمة صلة بعز مليجي ويجهل حقيقة انتمائه للجماعة الإرهابية أو أنه مطلوب ضبطه".
وأضافت المحكمة: "عززت التحريات التي أجراها الرائد تامر.ع، الضابط بقطاع الأمن الوطني انضمام المتهم أحمد ربيع سيد محمد أبو السعود إلى هذه الجماعة، وإمداده لها بالوحدة السكنية الكائنة بمنطقة فيصل محافظة الجيزة، والتي اتخذوا منها مقرا لتخفي أعضاء التنظيم وإخفاء الأسلحة النارية وذخائرها ولعقد لقاءاتهم التنظيمية، وأن الجماعة قامت بتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية منها واقعة قتل 5 أفراد شرطة من قوة تأمين المناطق الأثرية بطريق المريوطية، والاستيلاء على أسلحتهم وإشعال النيران بجسد المجني عليهم، وكانت تلك الجريمة تنفيذاً لأهداف التنظيم من استباحة دماء أفراد الشرطة وقتلهم، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم".