إحالة دعوى إلزام الشرطة بعدم استخدام الغاز المحرم دوليا لـ"المفوضين"

كتب: محمد العمدة

 إحالة دعوى إلزام الشرطة بعدم استخدام الغاز المحرم دوليا لـ"المفوضين"

إحالة دعوى إلزام الشرطة بعدم استخدام الغاز المحرم دوليا لـ"المفوضين"

أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الدعوى التي أقامها علي أيوب المحامي، والتي طالب فيها بإلزام اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بإصدار قرار بعدم استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع المعتمدة على المادة الفعالة "cs" المحرمة دوليا، إلى هيئة المفوضين، لإعداد الرأي القانوني فيها. وذكرت الدعوى التي حملت رقم 70771 لسنة 67 قضائية، واختصمت اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، أن الرئيس السابق محمد مرسي أخفى متعمدا المعلومات عن أضرار قنابل الغاز المسيل للدموع المعتمدة على المادة الفعالة "cs" المحرمة دوليا، لتأثيرها السلبي على الصحة العامة للمواطنين، والتي تستخدمها قوات الشرطة في فض الشغب والاعتصامات، ورغم أنه علم شخصيا بالأمر تفصيليا، إلا أنه استغل صفته كرئيس المجلس الأعلى للشرطة، وكلف وزير الداخلية باستيراد كميات ضخمة من هذا الغاز.