عبدالعال: "التوريث انتهى".. وحملة الدستور بالشوارع لا علاقة للدولة بها
علي عبد العال
قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن الدولة ليست لها على الإطلاق بحملة التعديلات الدستورية المنتشرة بالشوارع، بل مجرد حملة نظمها متطوعين يؤيدون فكرة تعديل الدستور من حيث المبدأ، مشيرًا إلى أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيكون بالموافقة على كافة المواد المٌعدلة جملة واحدة أو رفضها مرة واحدة ولا يجوز التصويت علي مادة مادة إلا إذا ذُكر ذلك بالدستور.
وأضاف عبدالعال، في كلمة له بلجنة الشؤون التشريعية بالبرلمان، في أثناء مناقشة التعديلات الدستورية، أن الاستفتاء الوحيد الذي يستوجب فيه التصويت على بند بند، هو الاستفتاء السياسي، طبقا للمادة 157 من الدستور والتي نصت على "لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، فيما لا يخالف أحكام الدستور. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة، وجب التصويت على كل واحدة منها".
وأشار عبدالعال إلى أن التعديلات الدستورية لم تمس على الإطلاق المادة 226 من الدستور "والتي حظرت تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات"، مشيرا إلى أن التعديلات تتحرك في نطاق مدد الرئاسة فقط.
واختتم حديثه قائلا: "لا تأبيد ولا توريث في مدة الرئاسة وهذا الأمر انتهى تاريخيا، ونحن استمعنا داخل البرلمان لمن وافق على التعديلات ومن رفضها".
جاء ذلك ردًا على حديث النائب أحمد الشرقاوي، عضو تكتل "25-30"، والذي رفض خلاله التعديلات الدستورية المٌقترحة قائلا: "التعديلات الدستورية تمس قواعد نظام الحكم في المجتمع، ويجب أن نتذكر أن آخر مشهد نتذكره من أيام مبارك هو نيته لتوريث الحكم، هذا علاوة على أن بعض التعديلات المٌقدمة ليس لها فائدة من الأساس، مثل كوتة المرأة في ربع مقاعد المجالس النيابية، في ظل إمكانية وضعها في قانون الانتخابات، وكذلك إعادة مجلس الشيوخ في ظل عدم وجود صلاحيات تشريعية له، وهو ما يحمل الدولة فقط أعباء مالية".
وانتقد الشرقاوي، في كلمة له باللجنة التشريعية منذ قليل، انتشار حملة لتأييد التعديلات الدستورية قبل الانتهاء من صياغتها داخل مجلس النواب، مطالبًا بطرح المادة 226 من الدستور ضمن التعديلات التي سيجرى التصويت عليها، على أن يتم التصويت على كل مادة على حدة.
وتنص المادة 226 من الدستور علة "لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه".
وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد 60 يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال 30 يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات.