تعويضات لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالكوارث: 10 آلاف حال وفاة العائل

كتب: الوطن

تعويضات لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالكوارث: 10 آلاف حال وفاة العائل

تعويضات لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالكوارث: 10 آلاف حال وفاة العائل

أصدرت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن، قرارًا بشروط وأوضاع وقواعد وإجراءات صرف المساعدات الاستثنائية في حالات النكبات والكوارث الفردية والعامة.

وحددت وزيرة التضامن، في قراراها، صرف المساعدات نقدية استثنائية للأفراد والأسر الفقيرة المستفيدة من قانون الضمان الاجتماعي في حالات الكوارث والنكبات الفردية، إلى جانب صرف مساعدات نقدية استثنائية للأفراد والأسر في حالات الكوارث والنكبات العامة وذلك من حساب "المساعدات الاستثنائية – الإغاثة المحلية".

وجاء ذلك على النحو التالي:

1- مساعدات الوفاة:

- 10 آلاف جنيه تصرف في حالة وفاة رب الأسرة أو العائل الوحيد في أثناء الحادث وبسببه، ويصرف لأحد أفراد الأسرة "الزوجة أو أكبر أفراد الأسرة غير المتزوجين"، فإذا كان الأخير لم يبلغ سن الحادية والعشرية تصرف المساعدة إلى المتولي رعايته مع إخطار نيابة شؤون الأسرة المختصة بذلك.

- 5 آلاف جنيه تصرف في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة المعالين أو الأبناء غير المتزوجين في أثناء الحادث وبسببه ويصرف لرب الأسرة أو الأم أو أكبر أفراد الأسرة غير المتزوجين.

- ألف جنيه تصرف عن كل حالة وفاة في أثناء الحادث وبسببه لمن تولى إجراءات الدفن إذا لم يكن للمتوفى أسرة.

2 - مساعدات الإصابة:

(أ) 500 جنيه: تصرف لكل مصاب ينقل إلى أقرب مستشفى في أثناء الحادث وبسببه ويستمر بها أكثر من 24 ساعة، وتصرف للمصاب نفسه أو أحد أفراد أسرته إذا لم تكن حالته تسمح بالصرف.

(ب) ألف جنيه: تصرف لكل مصاب ينقل إلى مستشفى حكومي خلال الحادث وبسببه ويستمر لمدة 7 أيام أو أكثر وتصرف للمصاب نفسه أو أحد أفراد أسرته؛ إذا لم تكن حالته تسمح بالصرف مع خصم ما سبق صرفه من مساعدة لنفس الغرض والمنصوص عليها بالفقرة (أ) من هذا البند.

(ﺠ) 2000 جنيه: تصرف لكل مصاب ينقل إلى مستشفى حكومي خلال الحادث وبسببه ويستمر بها لمدة 15 يومًا، أو أكثر تصرف للمصاب نفسه أو أحد أفراد أسرته إذا لم تكن حالته تسمح بالصرف مع خصم ما سبق صرفه من مساعدة لنفس الغرض المنصوص عليها بالفقرتين (أ - ب) من هذا البند.

3 - مساعدات الإعاشة:

250 جنيهًا تصرف دفعة واحدة لكل فرد من أفراد الأسرة خلال الخمسة أيام الأولى من تاريخ حدوث النكبة كإعاشة وتسلم لرب الأسرة أو أكبر أفرادها سنًا.

وتصرف المساعدات بعد إتمام الحصر، ويسقط الحق نهائيًا في طلب صرف المساعدة عن خسائر النفس؛ إذا لم يجرى التقدم إلى الجهة المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ وقوع الحادث.

المستندات المطلوب تقديمها للحصول على مساعدة عن الخسائر في النفس:

  • طلب إبلاغ عن حدوث النكبة أو الكارثة.
  • صورة طبق الأصل من محضر الشرطة.
  • صورة بطاقة الرقم القومي للمصاب أو لأحد المستفيدين (مقدم الطلب).
  • في حالة الوفاة: شهادة الوفاة في حالة الوفاة أو تقرير طبي من مستشفى حكومي.

ويجوز بقرار من الوزير بناءً على عرض الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية الاستثناء من ميعاد تقديم طلب المساعدة أو من قيمة المساعدة المستحقة عن الخسائر في النفس.

ونشرت الوقائع المصرية، صباح اليوم، نص القرار الذي حمل رقم 86 لسنة 2019، وجاءت تفاصيله كالتالي:

 


مواضيع متعلقة