مدة الرئاسة 6 سنوات.. مقترحات النواب بصياغات التعديلات الدستورية
البرلمان
قرابة 10 ساعات مجموع ساعات العمل لجلستي المداولة والنقاش، على مدار يومين ماضيين، داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حول مقترح تعديل الدستور والمقدم من 155 نائبا بالبرلمان.
وحرص الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والذي رأس الجلستين، على إتاحة الفرصة لجميع الآراء والمؤيدة والمعارضة لمقترح تعديل الدستور، والتي كشفت عن تبني رؤى مختلفة لصياغات بعض المواد وتحديدا فيما يتعلق بنص المادة "140" من الدستور والمتعلقة بولاية رئيس الجمهورية، ليصبح النص المقترح هو إضافة كلمة "الآثر الرجعي"، ليضاف للرئيس الحالي ضمن فترة حكمه عامين أخرين من مدة الرئاسة الحالية، لتنتهى في 2026 بدلا من 2022.
وتضمنت المقترحات دور مجلس الشورى واختصاصاته وطرق اختيار أعضائه، فضلا عن تحديد مدتين فقط لكوتة المرأة في المجالس النيابية.
وجاء بأبرز المقترحات الناتجة عن الجلستين بشأن النص المقترح بـ"المادة 140 الخاصة بمدة الرئاسة: "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولايجوز أن يتولى الرئاسة لآكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".
مادة انتقالية: "يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور".
وأشارت بعض الآراء المستحدثة إلى ضرورة حذف النص الانتقالي، على أن يتم النص على زيادة مدة الرئيس من 4 إلى 6 سنوات، ويسري التعديل الجديد على الرئيس الحالي بالآثر المباشر.
المادة "102" الخاصة بالتمييز الإيجابي للمرأة، ونصها المقترح تعديله: "يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوا ينتخبون بالاقتراع السري المباشر، على أن يخصص بما لايقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة".
المقترحات المقدمة من النواب: "تحديد مدة كوتة المرأة في البرلمان بمرتين فقط، بشكل يجعل فرصها متكافئة مع الرجل"، واتجهت بعض الآراء زيادتها لنحو 30%، وهناك آراء أخرى دفعت بالإبقاء على نفس النسبة الموجودة في البرلمان الحالي.
المادة المستحدثة بعودة مجلس الشيوخ، والنص المقترح لها: "يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الآعضاء يحدده القانون على الا يقل عن 250 عضوا، وتكون مدة المجلس 5 سنوات، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي وتجرى الانتخابات طبقا لما ينظمه القانون".
المقترحات المقدمة من النواب: "جعل الحد الأدنى من عمر المرشحين لمجلس الشورى، هو 45 عاما، وضرورة وضع كوتة لبعض الفئات بمجلس الشيوخ أسوة بالنواب، وذهب البعض منهم إلى ضرورة أن يقبل عدد أعضائه القسمة على ثلاثة، أيضا هناك مقترح بتعيين أعضاء مجلس الشورى".
المادة "160" فقرة أولى ونصها: "إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله"، وتقدم 11 نائبا بآراء بشأن تعديل المادة، ومن خلال منح مجلس النواب الموافقة على تعيينه وصلاحياته وإعفائه من منصبه.