حيثيات رفض القضاء الإداري استبعاد "كردي" من الترشح لـ"نقيب الصيادلة"
نقابة الصيادلة
رفضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الخميس، طلب وقف قرار استبعاد كرم كردي من انتخابات نقابة الصيادلة على مقعد النقيب.
وطالبت الدعوى باستبعاد "كردى" استنادا إلى إنه لم يؤد الخدمة العسكرية و أنه صدر ضده حكمًا من المحكمة العسكرية يمس الشرف وبذلك يكون قيد كرم كردي بنقابة الصيادلة مخالفا للقانون.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن نصوص قانون إنشاء نقابة الصيادلة ـالمشار إليهاـ لم تتضمن شرطا يفيد ضرورة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها طبقا للقانون إلا أنه لا مراء في أن التجنيد لأداء الخدمة العسكرية واجب وطني مقدس، وشرف لا يدانيه شرف، وأن تقديم بطاقة الخدمة العسكرية أو بالاستثناء منها أو بالإعفاء منها شرط مفترض وأساسي للتعيين في الجهات الإدارية أو لعضوية النقابات المهنية، ولا مراء في أن التهرب من أداء الخدمة العسكرية يشكل جريمة تمس بالشرف والقاعدة الدستورية والسياسية العامة في دساتير العالم المتحضر ونظمه القانونية وهى كذلك في الدستور والقانون المصري أن من لا يحمل السلاح دفاعا عن الوطن بدون مبرر قانوني لا يحق له أن يكون ممثلا للشعب سواء في مجلس الشعب أو الشورى أو في المجالس المحلية حيث يمارس نيابة عن الشعب مسؤولية التشريع والرقابة على أداء السلطة التنفيذية.
وأضافت المحكمة أنه لا يجوز دستوريا تقرير حرمان المواطن حرمانا مؤبدا من ممارسة حقه الدستوري في الترشيح والانتخاب أو إبداء الرأي في الاستفتاء.
وأن المشرع في قانون مباشرة الحقوق السياسية عمد صراحة إلى تعيين حدود زمنية للحرمان من مباشرة الحقوق السياسية حتى لا يكون مؤبدا.
وأنه لا وجه للقياس في تفسير الشرط المذكور وفقا لما ورد بقانون إنشاء نقابة الصيادلة، وما ورد بقانون مجلس النواب أو المجالس النيابية، من اشتراط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونا، وذلك لاختلاف طبيعة مهام عضو مجلس النواب والتي تتصل بأمور الأمن القومي والدفاع ومناقشة ميزانية الدولة ، وغيرها من الأمور، واختلافها عن الترشيح لعضوية النقابات والأندية والجمعيات ، كما أن التفسير القانوني الصحيح يقتضى ألا يكون من تخلف عن أداء الخدمة العسكرية والذى يرشح لعضوية النقابات والأندية والجمعيات، في مركز أسوأ ممن ارتكب جرائم أشد عقوبة ومساسا بالشرف والنزاهة فيه والذى يرد إليه بعد فترة زمنية محددة يكون له الحق في ممارسة الحقوق السياسية.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين شريف ابو الخير، الدكتور فتحي هلال، رأفت عبد الحميد، حامد الموارلي، نوح حسين، احمد زكى، محمد غيث، نواب رئيس مجلس الدولة.