معركة قضائية وحرب قرارات بين نقيب العلميين ومجلسه.. والمليجي يلغي عزله
مجلس نقابة العلميين قبل الأزمة مع النقيب
وصلت أزمة نقابة العلميين بين النقيب ومجلس النقابة إلى مرحلة المعركة القضائية، بعد إعلان السيد عبدالستار المليجي نقيب العلميين، الطعن على الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت أمس بدعوة من المجلس وقررت سحب الثقة منه، لتعارضها مع حكم بطلان الدعوة إليها بحسب زعمه، فيما استند المجلس لحيثيات الحكم في حقه في عقد الجمعية.
وأصدر نقيب العلميين قرارا بوقف وإلغاء القرارات الصادرة عن محمد السيد غريب، الذي وصفه بأنّه "يدعي بأنّه وكيل ثان النقابة"، وصلاح نادي الذي وصفه بأنّه "المدعي بأنّه أمين عام النقابة"، في الجمعية العمومية غير العادية التي دعا إليها المجلس أمس، تنفيذا للحكم الصادر في الدعوى رقم 37737 لسنة 73 قضاء إداري بإلغاء الاجتماع.
ونص القرار الذي أعلنه المليجي اليوم، على إلغاء القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعة 12 أبريل، وبينها سحب الثقة من النقيب، على أنّ يستمر المليجي بمهام منصبه نقيبا عاما للعلميين، وسحب الثقة من الجيولوجي الدكتور محمد نبيل ياسين وكيل أول النقابة، على أنّ يستمر في مهام منصبه وكيلا أول للنقابة، كما ألغى النقيب قرار سحب الثقة من الجيولوجي أحمد سعيد أمين الصندوق، على أنّ يستمر في القيام بمهام منصبه أمينا للصندوق.
كما نصت المادة الثالثة من القرار، على أنّ يلتزم كل أعضاء مجلس النقابة ورؤساء وأمناء الفروع ورؤساء وأمناء وأعضاء مجالس الشعب الحاليين، وكل أعضاء الجمعية العمومية بتنفيذ القرار، وعدم مخالفته تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري، الصادر في الطعن رقم 37737 لسنة 73 قضاء إداري، ومن يخالف ذلك يتحمل المسؤولية الجنائية والمدنية.
وكانت الجمعية العمومية غير العادية لنقابة العلميين، التي دعا إليها مجلس النقابة أمس، وافقت على 9 قرارات أبرزها سحب الثقة من النقيب السيد عبد الستار المليجي، وأحالته للتحقيق فيما هو منسوب إليه من مخالفات مالية وإدارية.
ونص القرار الثاني على سحب الثقة من الوكيل الأول وأمين صندوق النقابة، وإحالتهما للتحقيق لما هو منسوب إليهما من مخالفات، بينها مساعدة النقيب لاتخاذ قرارات ضد إرادة مجلس النقابة، وعدم استجابة أمين الصندوق لطلبات المجلس والخاصة بعرض الميزانية وخلافه.
وتطرق القرار الثالث إلى تفعيل نصوص مواد القانون من المادة 98 وحتى 111 من قانون النقابة، طبقا لما يسفر عنه التحقيق، أما القرار الرابع فنص على إحالة جميع المخالفات للجهات القضائية ونيابة الأموال العامة طبقا للاختصاص.
ونص القرار الخامس على إلغاء جميع القرارات التي أصدرها النقيب في العمومية، التي دعا إليها في 29 مارس الماضي باعتبارها باطلة، بينما تناول القرار السادس تفويض مجلس النقابة في إدارة شؤون النقابة، أما القرار السابع فنص على إلغاء قرارات هيئة المكتب الصادرة في 17 فبراير الماضي وحتى الآن، لعدم قانونيتها وعدم عرضها على مجلس النقابة.
أما القرار الثامن فنص على الاستغناء عن المستشار الإعلامي والقانوني للنقابة، وفصل موظف الأمن أيمن جمال لتواطئه مع النقيب في جميع المخالفات، واختيار مستشار قانوني للنقابة، وأخيرا وقف حافز الاستثمار مع تعديل اللائحة الداخلية للموظفين.