5مواد مواد فى «الإجراءات الجنائية» تحدد مهام واختصاصات مأمورى الضبط القضائى
مأمورى الضبط القضائى
حدد قانون الإجراءات الجنائية، فى 5 مواد، بداية من المادة 21 وحتى المادة 24 مكرراً، تعريف الضبطية القضائية، وصفة مأمورى الضبط القضائى، ونظم اختصاصهم وآلية عملهم، فضلاً عن طرق محاسبتهم، كما منح وزير العدل سلطة منح الضبطية القضائية لبعض الأفراد فى الوزارات والهيئات بناء على طلب الوزير المختص.
مهمة مأمورى الضبط القضائى
نصت المادة 21 من القانون على أن «يقوم مأمورو الضبط القضائى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق فى الدعوى».
آلية المحاسبة
نصت المادة 22 على أن «يكون مأمورو الضبط القضائى تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم. وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر فى كل أمر من تقع منه مخالفات لواجباته، أو تقصير فى عمله وله أن يطلب رفع الدعوى
التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية».
من هم مأمورو الضبط؟
- حددت المادة 23 مأمورى الضبط القضائى ويكون منهم فى دوائر اختصاصهم
1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكنستبلات والمساعدون.
3- رؤساء نقط الشرطة.
4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية
6- مديرو أمن المحافظات ومفتشو مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية.
مأمورو الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية
1- مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.
2- مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن.
3- ضباط مصلحة السجون.
4- مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
5- قائدو وضباط أساس هجانة الشرطة.
6- مفتشو وزارة السياحة.
مأمورو الضبط القضائى من الموظفين.
أجازت المادة 23 لوزير العدل إصدار قرار بالاتفاق مع الوزير المختص بتخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
التحقق من مأمورى الضبط
نصت المادة 24 مكرراً على أن يبرز مأمورو الضبط القضائى ومرؤسوهم ورجال السلطة العامة ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أى عمل أو إجراء منصوص عليه قانوناً، ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء، وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبى.
الاختصاصات
حددت المادة 24 تلك الاختصاصات إذ نصت على أنه «يجب على مأمورى الضبط القضائى أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة ويجب على مرؤسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم، أو التى يعلنون بها بأى كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة. ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق المضبوطة».