الإدارية للرئاسة تؤيد قرار إحالة أمين شرطة للمعاش
الإدارية للرئاسة تؤيد قرار إحالة أمين شرطة للمعاش
- الأمن والأمان
- الإسلام دين
- الجهة الادارية
- الزى الرسمى
- الصالح العام
- المحكمة الادارية
- الوظائف العامة
- امين شرطة
- حل النزاع
- حلاقة الذقن
- مجلس الدولة
- الأمن والأمان
- الإسلام دين
- الجهة الادارية
- الزى الرسمى
- الصالح العام
- المحكمة الادارية
- الوظائف العامة
- امين شرطة
- حل النزاع
- حلاقة الذقن
- مجلس الدولة
أيدت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، قرار وزير الداخلية بإحالة أمين شرطة للمعاش ورفض الدعوى المقامة من جانبه، بطلب إلغاء القرار وعودته للعمل.
يأتي القرار بسبب إطلاق أمين الشرطة المذكور لحيته وعدم حلاقتها بالمخالفة للقواعد السارية بهيئة الشرطة والكتب الدورية الصادرة في هذا الصدد، فضلا عن قيام الجهة الإدارية بالتحقيق مع المدعي وإيقافه عن العمل لهذا السبب، إلا أنه أقر بالتحقيقات التي أجريت معه تمسكه بإطلاق لحيته رغم علمه بمخالفة ذلك للكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2013 وقانون هيئة الشرطة.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسام عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشار الدكتور محمد حمادة عليوة غانم والمستشار محمد عبد المجيد المقنن والمستشار اسلام توفيق الشحات السيد والمستشار خلف عبدالغني عبد الله والمستشار تامر محمد عبدالسلام والمستشار ممدوح عبدالمنعم محمد والمستشار محمد سمير عبدالله والمستشار حسن كامل محمد والمستشار أحمد عطية قنديل، نواب رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن ما أتاه المدعي يعد خروجا متعمدا على التعليمات ومخالفة القواعد الحاكمة لهيئة الشرطة منذ إنشائها بوصفها هيئة مدنية نظامية ذات طابع عسكري من شانه الترسيخ لمبدأ عصيان الأوامر الصادرة من الرؤساء وهو أمر من شانه إحداث حالة من الفوضى وهو ما يستتبع تأثير سلبي على الصالح العام وهو ما استشعرته الجهة الادارية ودفعها الى إصدار القرار محل النزاع والذي جاء متفقا وصحيح حكم القانون قائما على السبب المبرر له بمنأى عن الإلغاء ويغدو معه طلب إلغائه جديرا بالرفض.
وتابعت المحكمة فى حيثيات حكمها أن وزارة الداخلية أصدرت بتاريخ 25/2/2012 الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2012، والذي تضمن العناية بالمظهر الشخصي من حيث قص الشعر وحلاقة الذقن بما يتلاءم مع رجل الشرطة ومقتضيات الزي الرسمي.
كما أن وظيفة ضباط الشرطة ليست كغيرها من الوظائف العامة إذ أنها تتطلب قدرا معينا من الثقة والاعتبار في شاغلها، وهذا قد لا يتطلبه المشرع بالنسبة لبعض الوظائف الأخرى ذات الأهمية الأقل.
ومِن ثم فإنَّ التزام العامِلين بالدَّولة عُموماً بالقانون والقواعد المُنظِّمة للعمل داخل مَرافقها، والتزام ضُبَّاط ورجال هيئة الشُّرطة خُصوصاً بالتَّعليمات الانضباطيَّة والعُرف العام السَّائد داخل الهيئة الشُّرطيَّة، لهو التزام قانوني ينأى عن المخالَفَة.
وأشارت إلى أن الطَّاعن ارتضى طواعيَّة واختياراً بإرادته الحُرَّة الانخراط في العمل بمرفق الشُّرطة المِصريَّة، وأقسَم قبل مُباشرة أعمال وَظيفته اليَمين القانونيَّة باحترام الدُّستور والقانون ومُراعاة سلامة الوَطَن وأداء واجبه بالذِّمَّة والصِّدق، ومَارَس أعماله كضابِط شُرطة لسنوات طِوال، مُلتزِماً بضوابط هذا المِرفق ذي الطَّبيعة الخاصَّة والتي مِن بينها الالتزِام بزيٍّ خاص ومَظهر لائق يحكمه القانون والقرارات والتَّعليمات الانضباطيَّة، ومُتدرِّجاً في الرُّتب والوظائف الشُرطية وَسْط أقران دُفعته دون تضييق مِن الجهة الإداريَّة المَطعون ضدها عليه في ممَارَسَة شعائرَ الدِّين الإسلامي الحَنيف مثله مِثل أقرانه طوال خِدمته الوظيفيَّة.
فكان على الطَّاعِن إكمال أعمال وظيفته داخل مِرفق الشُّرطة على الوجه الذي أوجبه القانون والتَّعليمات والانضِمام إلى زملائه الضُبَّاط في مَسيرتهم الأبيَّة نحو إمعان الأمن والأمان في البلاد وسط ما تتعرَّض له مِن المَوجات الإجراميَّة والإرهابيَّة وخِلافه، وله في ذات الوقت مِثل بقيَّة أقرانه مِن الضُّبَّاط وكافَّة موظفي الدَّولة حُرِّيَّة ممارَسة الشَّعائر الدِّينيَّة وفق المَنظومة التَّشريعيَّة المِصريَّة التي اتخذت دُستورياً مِن الإسلام دين الدَّولة ومِن مَبادِيء الشَّريعة الإسلاميَّة مَصدراً رئيسياً للتَّشريع.
أما وقد أعفَى الطَّاعن لحيتَه اعتقاداً مِنه بمُخالَفة قصها لأحكام الدِّين الإسلامي الحَنيف ، على الرُّغم مِن كونها مِن الأمور المُختلف فيها بين العلماء، مخالِفاً بذلك القانون والتَّعليمات الانضباطيَّة داخل مِرفق الشُّرطة ، وأصرَّ على المُضيِّ في نهجه مُفضِّلاً الاستمرار في الجَدل في القضايا الفقهيَّة الخِلافيَّة ، دون أنْ يستقيل أو يلتمس عملاً آخراً ، فإنَّه يكون مُرتكباً ذنباً إدارياً مَسلكياً لا يجب التَّهاون في شأنه ، إذ يتأبى الخُضوع لقواعد النِّظام مع الالتزام به، مما يوجب إحالته للمعاش.