"المفوضين" توصي بالاستمرار في "إلغاء رسوم تكرار العمرة"
العمرة _ ارشيفية
أوصى تقرير قضائي لهيئة «المفوضين» بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الاستشكال رقم 39308 لسنة 73ق، المقام من حسين المطعني ضد وزيرة السياحة والمتضمن الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة السابعة استثمار بإلغاء ضوابط التي أقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة، وأخصها فرض رسوم على من سبق لهم إداء العمرة مقدارها 2000 ريال سعودي أو ما يعادلها بالجنيه المصري.
واستند التقرير، الذي أعده المستشار أبوبكر الجندي، بإشراف المستشار باسل محرم وكيل مجلس الدولة، الى نص المادة "123"من قانون العقوبات التي تضمنت أن يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو أي جهة مختصة.
وتابع التقرير، "أن تنفيذ الأحكام أمر استلزمه الدستور واستوجبه القانون، وأن الجهة المنوط بها التنفيذ يجب عليها أن تلتزم انصياعا لهذا الأمر وتنفذ الحكم القضائي المطلوب منها تنفيذه، وذلك لترسيخ الطمائنينه العامة واستقراراً لأوضاع وحقوق الأفراد، فلا حماية قضائية إلا بتمام تنفيذ الأحكام الصادرة من السلطة القضائية ولا قيمة للقانون دون تطبيق".
وأشار التقرير، إلى أن المدعي طالب في استشكاله بإلغاء القرار السلبي بامتناع وزارة السياحة عن تنفيذ الحكم الصادر في دائرة الاستثمار المتضمن إلغاء الضوابط التي أقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة، وأخصها فرض رسوم على من سبق لهم إداء العمرة مقدارها 2000 ريال سعودي، وعلى ذلك يكون امتناع جهة الإدارة المدعي عليها "وزارة السياحة" عن تنفيذ هذا الحكم- وإلغاء تلك الضوابط- فاقدا للسند القانوني، ومخالفا له، متسما بعدم المشروعية مما يوجب إلغاءه.