قوانين «الاستثمار والمخدرات والملاحة والثروة المعدنية» على أجندة البرلمان بعد العيد
إحدى جلسات مجلس النواب
يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، جلساته العامة يوم 9 يونيو المقبل، عقب إجازة عيد الفطر، لإقرار عدد من التشريعات سواء التى تم التصويت عليها بشكل مبدئى، تمهيداً لأخذ الموافقة النهائية مثل التشريع الحكومى الخاص بـ«الملاحة الداخلية»، أو التشريعات التى ستتم مناقشتها والتصويت عليها مثل السلطة القضائية والاستثمار، أو التى تم إعادتها إلى اللجنة المختصة لضبط الصياغة مثل قانون المخدرات.
وقال النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة ستنتهى من مناقشة تعديل قانون الاستثمار، المقدم من الحكومة، خلال الأيام المقبلة لإحالته للجلسة العامة والتصويت عليه عقب عيد الفطر، مشيراً إلى أن القانون مهم لتشجيع الاستثمار من خلال منح حوافز للتوسعات الاستثمارية.
وأضاف «سمير»، لـ«الوطن»، أن اللجنة ستضع عدداً من الضمانات الخاصة بالحصول على الحوافز الممنوحة للتوسعات الاستثمارية لضمان جديتها وأنها ليست توسعات شكلية فقط، مشيراً إلى إن هذه التعديلات جاءت استجابة لرؤية وشكاوى المستثمرين.
رئيس "اقتصادية النواب": حوافز جديدة للاستثمارات.. و"غريب": ضوابط صارمة لضبط الملاحة الداخلية
ويهدف مشروع قانون الملاحة الداخلية، الذى وافق عليه البرلمان مبدئياً فى جلسته العامة يوم 12 مايو الماضى، لضمان سلامة الملاحة الداخلية من خلال تعديل قواعد وضوابط التراخيص الخاصة بتسيير واستعمال وقيادة الوحدات وتأمينها، وتفادى وقوع الحوادث الناجمة عن الأخطاء الفنية والبشرية، والالتزام بضوابط منح الترخيص وخطوط السير مع إلزام الوحدات العاملة فى مجال النقل النهرى بحمل لوحتين معدنيتين يتم تثبيتها بشكل ظاهر فى الوحدة النهرية، لضمان حسن سير حركة الملاحة فى مجارٍ ملاحية آمنة وميسرة، وتشجيع الاستثمار فى مجال النقل النهرى عن طريق وضع تنظيم قانونى محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص.
وأكد النائب أبوبكر غريب أن قانون الملاحة الداخلية، يعد من التشريعات التى لم تشهد تعديلات منذ 60 عاماً، ومن ثم يساهم هذا التعديل فى تفعيل دور الوسائل الرقابية لإعادة ضبط الملاحة الداخلية وتنظيم سير الوحدات فى مجرى النيل، وربط النقل النهرى بالموانئ المصرية الكبرى على البحر المتوسط، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار فى مجال الملاحة النهرية. وشهد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، جدلاً موسعاً خلال مناقشته بالجلسة العامة يوم 13 مايو الحالى، واضطر بسببه رئيس البرلمان إلى إعادة المشروع إلى اللجنة التشريعية، لإعادة ضبط الصياغات، وحسمت «التشريعية» الأمر فى اجتماعها يوم 14 مايو، بإضافة مادة لتجريم المواد المخدرة التخليقية، وتنص على: «تعتبر فى حكم الجواهر المخدرة فى تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التى تحدث ذات الأثر التخديرى أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، ويصدر بتحديد هذه المواد وضوابطها ومعاييرها قرار من الوزير المختص وتسرى على المواد المخلقة كافة الأحكام الواردة فى هذا القانون».
وقال النائب محمد سليم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت الأسبوع الماضى، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض المواد الواردة فى قوانين القضاء، اتساقاً مع التعديلات الدستورية الأخيرة التى تمت الموافقة عليها فى استفتاء شعبى، مشيراً إلى أنه سيتم إحالته للجلسة العامة عقب عيد الفطر.