الإفتاء: تلقين الميت عند دفنه أمر مشروع
صورة أرشيفية
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه من المعلوم يقينًا وتسليمًا، ضمن أوليات عقائد الإسلام، إن الموت ليس بعدم محض ولا فناء صرف، وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته، وحيلولةٌ بينهما، وتبدل حال، وانتقالٌ من دار إلى دار، مستشهدة بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الْمَيِّتَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ..".
وأضافت: من لوازم هذه العقيدة الراسخة عند المسلمين، أجمع علماء الإسلام وتقريرات أهل السنة والجماعة، على أن تلقين الميت عند دفنه من الأمور المشروعة التي يدور حكمها بين الندب والسنة والاستحباب، لحديث أي "لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ"، محمول على حقيقته، لأن الله تعالى يحييه على ما جاءت به الآثار.
ونقلت الدار عن سعيد بن عبدالله الأودي، قال: شهدت أبا أمامة -رضي الله عنه - وهو في النزع، فقال: "إذا أنا مت، فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم - أن نصنع بموتانا، أمرنا رسول الله، فقال: "إذا مات أحد من إخوانكم، فسويتم التراب على قبره، فليقم أحدكم على رأس قبره، ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة، فإنه يسمعه ولا يجيب، ثم يقول: يا فلان ابن فلانة، فإنه يستوي قاعدا، ثم يقول: يا فلان ابن فلانة، فإنه يقول: أرشدنا رحمك الله، ولكن لا تشعرون. فليقل: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأنك رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا، وبالقرآن إماما، فإن منكرًا ونكيرًا يأخذ واحد منهما بيد صاحبه ويقول: انطلق بنا ما نقعد عند من قد لقن حجته، فيكون الله حجيجه دونهما". فقال رجل: يا رسول الله، فإن لم يعرف أمه؟ قال: "فينسبه إلى حواء؛ يا فلان بن حواء"، رواه الطبراني في معجمه.