"الإدارية العليا" تقضي بعدم جواز تملك الوقف الخيري بالتقادم
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
أيّدت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة فحص، قرار وزارة الأوقاف بعودة الوقف الخيري للأمير مصطفى بن عبدالمنان أمير اللواء السلطاني، ومساحتها 76 فدانا بناحية رأس البر، وتقع ضمن مساحة إجمالية قدرها 421 ألف فدان، موزعة على 3 محافظات: "الدقهلية، دمياط، وكفر الشيخ".
وأوضحت المحكمة أنّ الأوقاف الخيرية لا يجوز تملكها بالتقادم، كما رفضت الطعن المقدم ضد وزارة الأوقاف.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور سمير عبدالملاك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين ناصر رضا عبدالقادر، والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائبي رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة في حكمها أنّ الأراضي الموقوفة لا تخضع للتقادم مهما طال الزمان، وأنّ المُشرع حظر إطلاقا تملك أطيان الأوقاف الخيرية أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم، بعد تعديل المادة 970 من القانون المدني في القانون 147 لسنة 1957.
وزادت المحكمة أنّ المشرع الدستوري اهتم بنظام الوقف الخيري، وألزم الدولة بموجب المادة (90) من الدستور بتشجيع نظام الوقف الخيري، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها، كما ألزمها بأنّ تضمن استقلال الوقف الخيري، على أنّ تدار شؤونه وفقا لشروط الواقف، ولا ريب أنّ هذا النص الدستوري ملزم لسلطات الدولة كافة.