مجلس الدولة: يحق للرئيس تحديد المناطق الاستراتيجية وحظر تملكها
مجلس الدولة: يحق للرئيس تحديد المناطق الاستراتيجية وحظر تملكها
- الساحل الشمالي
- الطرق الرئيسية
- القرار الجمهورى
- القضاء الإداري
- الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية
- تنفيذ قرار
- حيثيات حكم
- أجهزة الدولة
- أراض
- الساحل الشمالي
- الطرق الرئيسية
- القرار الجمهورى
- القضاء الإداري
- الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية
- تنفيذ قرار
- حيثيات حكم
- أجهزة الدولة
- أراض
ذكرت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار" أنّ القانون رقم 7 لسنة 1991، أعطى رئيس الجمهورية سلطة تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة، والقرار الجمهوري الصادر عام 2016 والمتضمن حظر تملك هذه الأراضي، صدر استنادا على هذا القانون.
جاء ذلك في حيثيات حكم رفض الدعوى المقامة من شخص يضع يده على مساحة 100 فدان على طريق الساحل الشمالي، لتملك هذه الأرض وإلغاء قرار إزالة وضع يده من على الأراض، وصدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة.
وأضافت المحكمة أنّ مساحات الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتقع على جانبي الطرق الرئيسية الجديدة، وبينها طريق القاهرة الساحل الشمالي "محور الضبعة"، وهي من الأراضي ذات الأهمية الاستراتيجية التي لا يجوز للأفراد تملكها، طالما لم يصدر من أجهزة الدولة أي تصرفات لهم عليها قبل 2016، تاريخ نشر قرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2016 المرفق به بيانًا للطرق الرئيسية الجديدة المعنية بالقرار الجمهوري والذي حظر تملك هذه الأراضي.
وأوضحت المحكمة أنّ المدعى يضع يده على مساحة 100 فدان بناحية وادي النطرون على طريق الساحل الشمالي "محور الضبعة"، بغرض إصلاحها وزراعتها، وطلب من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تقنين وضع يده عليها، إلا أنّ وزارة الدفاع أزالت مظاهر وضع اليد على هذه الأرض، باعتبارها ضمن المساحات المحدودة بقرار رئيس الجمهورية، ولم يكن صدر لصالح المدعى قرار من أي أجهزة الدولة بأي تصرفات على الأرض أو تملك حتى تاريخ نشر قرار رئيس الجمهورية والعمل به.
ورأت المحكمة أنّ طلب المدعى بإلغاء القرار الصادر بإزالة مظاهر وضع يده على الأرض، وتعويضه عما أصابه من أضرار نتيجة تنفيذ قرار الإزالة، لا يكون له سند صحيح من القانون وتم رفضه.