تصل للإعدام.. عقوبات حيازة وتصنيع واستخدام المفرقعات في القانون

كتب: الوليد إسماعيل

تصل للإعدام.. عقوبات حيازة وتصنيع واستخدام المفرقعات في القانون

تصل للإعدام.. عقوبات حيازة وتصنيع واستخدام المفرقعات في القانون

حدد قانون العقوبات الأحكام المتعلقة بحيازة أو تصنيع أو استيراد المفرقعات وما في حكمها واستخدامها في أعمال تفجيرية، موضحا عقوبة كل حالة من تلك الحالات والتي تصل في بعضها للإعدام.

ونص القانون في مجموعة الأحكام المتعلقة بالمادة 102 مكرر، أنه يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات، تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

وأوضح القانون أنه يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، وحدد عقوبة السجن لمن علم بارتكاب أي من الجرائم السابقة ولم يبلغ عنها  السلطات المختصة قبل اكتشافها، على أن تقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها  بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وعن استعمال المفرقعات بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور، وضع القانون عقوبة الإعدام في حال ثبوت ارتكاب تلك الجرائم بحق من يتهم بها.

وكذلك يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام، وكذلك يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.


مواضيع متعلقة