مادة تأمين المرض بقانون التأمينات الاجتماعية تثير الجدل في البرلمان
"القوى العاملة" تحسم غدا مصير 12 مليون عامل بالتأمين الصحي
لجنة القوى العاملة .. صورة أرشيفية
أثارت المواد الخاصة بتأمين المرض بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المٌقدم من الحكومة، حالة جدل داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسبب إمكانية تطبيقها على العمالة غير المنتظمة الذين تم ضمهم للتأمين الاجتماعي طبقا للقانون الجديد.
"القوى العاملة" تحسم غدا مصير 12 مليون عامل بالتأمين الصحي
وسأل النائب محمد وهب الله عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن مدى تطبيق تأمين المرض على العمالة غير المنتظمة، والتي يصل عددها لنحو 12 مليون عامل، خاصة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم هذه الفئة اجتماعيا وصحيا.
ورد سامي عبدالهادي رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع العام والخاص، أن العمالة غير المنتظمة الموجودة بمحافظة بورسعيد سيخضعون إلزاميا لقانون التأمين الصحي الشامل، بينما يرتبط تمتع العمالة الموجودة بباقي المحافظات بخدمات التأمين الصحي بجمع الاشتراكات منهم وهو أمر مرتبط بدوره بصدور قرار من رئيس هيئة التأمين الصحي لهذه الخدمات الصحية.
وقررت اللجنة تأجيل نظر المواد الخاصة بالتأمين على العمالة غير المنتظمة، لحين استدعاء رئيس هيئة التأمين الصحي، خلال اجتماع غدا الأربعاء، لحسم مصير العمالة غير المنتظمة من خدمات التأمين الصحي.
وتنص المادة 72 من الباب الثاني "تأمين المرض" بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد على "تسري أحكام هذا الباب تدريجياً على المؤمن عليهم الذين يصدر بتحديدهم قراراً من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي وذلك دون الإخلال بحقوق المؤمن عليهم الذين انتفعوا بتأمين المرض وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تحصيل الاشتراكات وتوريدها للهيئة بالنسبة للمؤمن عليهم من الفئات المشار إليها بالبنود ثانياً ورابعاً من المادة 2 من هذا القانون".
وتنص المادة 73 على "يشترط لانتفاع المريض بمزايا هذا التأمين أن يكون مشتركاً فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين، ويدخل في حساب هذه المدة مدد انتفاعه بمزايا العلاج التي يقدمها صاحب العمل على نفقته ولا يسري الشرط المنصوص عليه في الفقرة السابقة على الفئات المشار إليها بالبندين 1 و2 من البند الأول بالمادة 2 من هذا القانون كما لا يسري في شأن أصحاب المعاشات".