شروط وأحكام توافر حالة التلبس بالجريمة في القانون

كتب: الوطن

شروط وأحكام توافر حالة التلبس بالجريمة في القانون

شروط وأحكام توافر حالة التلبس بالجريمة في القانون

وضع قانون الإجراءات الجنائية، عددًا من الأحكام المتعلقة بتوافر حالة التلبس في الجرائم موضوع التحقيقات، وحدد القانون في عدد من الواد شروط توافر حالة التلبس، بأن يكون المتهم متلبسا بالجريمة حال ارتكابها أو بعدها ببرهة يسيرة.

أضاف القانون: "إذا تبع المجني عليه مرتكب الجريمة، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك".

ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.

ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة.

ولمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مغادرة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.


مواضيع متعلقة