البرلمان يوافق على مواد قانون الجامعات الخاصة والأهلية
السماح للأشخاص الاعتبارية العامة بإنشاء جامعات أهلية
مجلس النواب
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، على مجموع مواد مشروع قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر رقم 12 لسنة 2009، المقدم من الحكومة حيث جرى تأجيل التصويت النهائي لعدم بلوغ نصاب التصويت.
وينص مشروع القانون على إضافة فقرة ثانية إلى المادة "11" من قانون الجامعات الخاصة والأهلية، تنص على أنه يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة إنشاء أو المساهمة في إنشاء الجامعات الأهلية، طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
وكانت المادة "11" في القانون القائم تنص على إجازة إنشاء الجامعات الأهلية، بناء على طلب شخص طبيعي أو شخص اعتباري أو الاثنان معا.
وأكدت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن المادة "21" من الدستور تنص على أن تعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية، التي لا تستهدف ربحا، وتحقيقا لهذا التوجيه الدستوري.
وذكرت المذكرة، أن الأمر تطلب تعديل القانون رقم 12 لسنة 2009 نظرا لعزوف القطاع الخاص والأهلي، حاليا عن الاتجاه إلى إنشاء الجامعات الأهلية وتشجيعا لإنشاء هذا النمط وفقا لضوابط محددة يصدر بها قرار رئيس الوزراء، حيث يسمح التعديل بجواز إنشاء الأشخاص الاعتبارية العامة لجامعات أهلية أو المساهمة في إنشائها وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
وأكد وزير التعليم العالي، خالد عبد الغفار أن الدولة تشجع إنشاء الجامعات الخاصة وهناك توسع في الجامعات الخاصة وهناك جامعات خاصة جديدة بالصعيد.
وأضاف أن الوزارة تسعى لتكريس التعاون بين الجامعات الحكومية والخاصة، حيث طالب بعض النواب بالسماح للأساتذة بالجامعات الحكومية للعمل في الجامعات الخاصة، دعما لها وللاستفادة من خبراتهم.