إجراءات العمل الأهلي بمصر وفقا لتعديلات القانون الجديدة

كتب: ولاء نعمه الله

إجراءات العمل الأهلي بمصر وفقا لتعديلات القانون الجديدة

إجراءات العمل الأهلي بمصر وفقا لتعديلات القانون الجديدة

يناقش مجلس النواب خلال جلساته المقبلة، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، التعديلات المقدمة من الحكومة على مشروع قانون تنظيم العمل الأهلي، بعد أن انتهت لجنة التضامن من مناقشتها.

تأتي هذه التعديلات فى ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بتعديل هذا القانون، وذلك لتلافي الاشكاليات التي واجهته منذ الصدور.

تجدر الإشارة إلى أن قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 70 لسنة 2017، مر بعدد من العثرات منذ إرساله من الحكومة حتى أنه واجه العديد من انتقادات النواب حول صياغة بعض المواد، التى تقيد من ممارسة العمل الأهلي، الذس يمثل التزاما دوليا على مصر.

بصدور القانون تزايدت نسبة الانتقادات والإشكاليات فى عملية التطبيق.. الأمر الذي تطلب تدخل القيادة السياسية لحسم هذا الجدل حوله، وتكليف الحكومة بمعالجة القصور الذى شاب هذا القانون فى نوفمبر 2018 أثناء انعقاد مؤتمر الشباب، والتأكيد على ضرورة إجراء حوارا مجتمعيا شاملا مع جميع الأطراف المعنية بالقانون

"لجنة التضامن" تنتهي من مناقشة التعديلات الواردة من الحكومة

ورغم إرسال الحكومة للتعديلات المطروحة على قانون التنظيم العمل الأهلي، فى نهاية دور الانعقاد الحالي بمجلس النواب، إلا أن لجنة التضامن برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي عكفت على عقد عدة اجتماعات صباحية ومسائية للانتهاء من مناقشته، تمهيدا لإحالته للمناقشة في الجلسة العامة للبرلمان.

توافقت اللجنة على عدد من النصوص التى تعالج القصور الذى شاب القانون السابق، أبرزها: منح الأجانب حق الاشتراك في عضوية الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك وفقا لضوابط محددة، كما يتيح لهم إنشاء جمعيات أو مؤسسات لرعاية شؤون الجاليات المختلفة، بشرط المعاملة بالمثل.

حظر إنشاء الجمعيات الأهلية في المناطق الحدودية

تتضمن التعديلات الجديدة إضافة حصيلة قيمة رسم قيد الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون في السجل الخاص بالجهة الإدارية، وحصيلة رسم إصدار أو تجديد تصريح عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، بالمادة الخاصة بموارد صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

راعى القانون الحق للجمعيات بفتح حساب بنكى فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، واعتبرت ذات المادة أموال الجمعيات فى حكم الأموال العامة وذلك فى تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.

حظر القانون إنشاء الجمعيات فى المناطق الحدودية إلا فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، والحصول على ترخيص بتنفيذ تلك الأعمال من الجهة الإدارية، بعد أخذ رأى المحافظ المختص وموافقة الجهات المعنية.

اتفاق حكومي - برلماني للإبقاء على نظام الضبطية القضائية

توافقت الحكومة والبرلمان على ضرورة الإبقاء على النص الخاص بالضبطية القضائية، الذى يمنح الموظفين العاملين بالوحدة المركزية والوحدات الفرعية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، بناء علي عرض الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي.

وخول القانون بموجب التعديلات الجديدة للجمعبات الأهلية عددا من الضوابط للعمل، حيث األزم كل جمعية باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومي والنظام والآداب العامة، كما يتضمن الشروط الواجب توافرها فى عضو الجمعية المؤسس أو عضو مجلس الإدارة أو عضو مجلس الامناء.

ولغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقته في مصر الاشتراك فى عضويه الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء، كما أجازت المادة (7) لأى من الجاليات الأجنبية فى مصر بترخيص من الوزير المختص إنشاء جمعية تعنى بشئون اعضائها بشرط المعاملة بالمثل.

وأجاز القانون للجهة الإدارية التصريح للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أو منهما معا بإطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الأعلى المصرح للجمعيات بتنفيذها، وفقا لأحكام القانون.

وللجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية إنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع الأهلى الخاضعة لأحكام القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها، وغير ذلك من المسائل اللازمة، ويكون لكل مؤسسة مجتمع أهلي رقم مميز على مستوى الجمهورية يدل عليها فى تلك القاعدة.

يحق للجمعية بناء على الترخيص الصادر من الجهة الإدارية جمع التبرعات من داخل جمهورية مصر العربية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، مصرية أو أجنبية مرخص لها بالعمل داخل مصر، كما يسمح لكل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية أو العينية بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلى التصرف في هذه التبرعات بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الإدارية.

"ضوابط عمل الجمعيات الآهلية فى مصر "

حدد القانون ضوابط لعمل الجمعيات الأهلية الأجنبية في مصر فى المواد من 67 وحتى 75 من القانون، وتشتمل على حق المنظمات الأجنبية غير الحكومية التقدم بطلب للحصول على تصريح من وزارة الخارجية مرفقا به البيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وكذلك تحديد قيمة الرسم الذى ستؤديه المنظمة الأجنبية غير الحكومية مقابل حصولها على التصريح وتجديدة، والأنشطة التى يجوز للمنظمة الأجنبية غير الحكومية ممارستها والأنشطة المحظورة.

حظر القانون المنظمة الأجنبية غير الحكومية استخدام مقارها فى تحقيق أغراض أو ممارسة أنشطة غير مصرح بها، أو لا تتصل بنشاطها، مع إلزامها بأنفاق أموالها بشفافية.

كما أجازت إلغاء التصريح لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومي أو السلامة العامة أو الإخلال بالنظام العام أو طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

يشار إلى أن مشروع القانون يتكون من 107 مادة منها 9 مواد فى قانون الإصدار، وتضمن الباب الأول هدف القانون والتعريفات، والباب الثانى "الجمعيات" يتضمن 4 فصول تتعلق بأحكام تأسيس الجميعات، حيث أكدت المادة الثالثة أن يكون تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة وذلك التزاما بنص المادة 75 من الدستور، ونصت على ثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد الإخطار ومنحت الحق لكل شخص طبيعي أو معنوي في الانضمام إليها أو الانسحاب منها، وفقا لأحكام القانون.


مواضيع متعلقة