بعد قرار إذاعة الجلسات على الهواء.. ضوابط الحديث تحت قبة البرلمان
بعد قرار إذاعة الجلسات على الهواء.. ضوابط الحديث تحت قبة البرلمان
رحب أعضاء مجلس النواب بعودة بث الجلسات البرلمانية على الهواء مباشرة في دور الانعقاد البرلماني المقبل والمزمع انعقاده في أكتوبر المقبل، حسبما ذكر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب على لسانه فى الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد الرابع ،أمس.
وأكد النواب أن هذا الإجراء سيحقق آلية الثواب والعقاب للنواب المتغيبين عن حضور الجلسات البرلمانية بدون إذن مسبق، أمام الرأى العام، فضلا عن كونه سيثرى الجلسات البرلمانية خلال مناقشة وإقرار القوانين البرلمانية.
وكانت الجلسة البرلمانية، أمس، شهدت حالة من الهرج والمرج بسبب تغيب النواب عن حضور الجلسة التي خصصت في مجملها لإقرار التشريعات العالقة والتي تحتاج إلى أغلبية الثلثين باعتبارها من القوانين المكملة للدستور، الأمر الذي دفع رئيس المجلس إلى الإعلان عن إذاعة الجلسات البرلمانية.
أكدت النائبة جليلة عثمان وكيل لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، أن إذاعة الجلسات البرلمانية أمر محمود وسُنَّة يجب اتباعها فيما تبقى من عمر الفصل التشريعى الأول، وقالت إن حق المواطن وفقا للدستور المصرى أن يتعرف على ما يدور تحت قبة المجلس سواء خلال مناقشات التشريعات أو الرقابة على الحكومة، متابعة : "إذاعة الجلسات البرلمانية، يساهم فى الحد من عملية التراشق والانفعال بين النواب من مختلف الاتجاهات تحت القبة، ما يسهل من عملية انضباط الأداء داخل الجلسة، ويحقق التوازن المطلوب فى إثراء المناقشات بين نواب الأغلبية والمعارضة".
وشددت "جليلة" على ضرورة إذاعة الجلسات البرلمانية في دور الانعقاد الخامس والذي من المقرر انعقاده فى أكتوبر المقبل وفقا للدستور.
وأكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن قرار إذاعة الجلسات البرلمانية مهم للغاية، خاصة وأن الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، كان قد تحدث على مدار الجلسات البرلمانية السابقة في دور الانعقاد الماضي عن غياب ثقافة إدارة الوقت داخل القاعة البرلمانية ومدى تأثير ذلك على تأخر إصدار التشريعات وإقرارها في ضوء الحاجة المجتمعية.
وقال "بدوي": "البرلمان دائما متهما بالقصور من الشارع المصرى، رغم الجهد الذى بذل على مدار أدوار الانعقاد الأربعة السابقة، وبالتالي إذاعة الجلسات البرلمانية أمر سيساهم في تقريب العلاقة بين النائب ودائرته، كما أنه سيكشف إداء النواب تحت قبة البرلمان، فضلا عن كونها مرآة حقيقية بدون تزييف لنقل وقائع ما يحدث داخل القاعة وهو أمر سيؤدى إلى إخماد محاولات الطابور الخامس من النيل من سمعة البرلمان المصرى".
وحدد قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط الحديث داخل الجلسة العامة وهى كالتالى..
مادة 290: لا يجوز لأحد أن يتكلم في الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلمة ويأذن له الرئيس في ذلك، ولا يجوز للرئيس أن يرفض الإذن في الكلام إلا لسبب تقتضيه أحكام هذه اللائحة، وفيما عدا طلب استعجال إنهاء التقارير فى الموضوعات المحالة إلى لجان المجلس أو الإجراءات المتعلقة بمباشرتها لمهمتها، لا يقبل طلب الكلام في موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها، وإدراجه بجدول أعمال المجلس.
مادة 291: يجوز لكل عضو أن يقدم كتابةً إلى رئيس المجلس طلب استيضاح في أي موضوع يود العضو الاستفسار عنه من شؤون المجلس، ويجوز لرئيس المجلس أن يرد على الاستفسار بالجلسة بإيجاز، دون أن تجرى فيه أي مناقشة، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال".
مادة 292: مع مراعاة حكم المادة 215 من هذه اللائحة، لا تجوز المناقشة فى موضوع غير وارد فى جدول الأعمال إلا بناءً على طلب الحكومة أو رئيس المجلس، أو بناء على طلب كتابي مسبب يقدم إلى رئيس المجلس من أحد ممثلي الهيئات البرلمانية، أو من عشرين عضوا على الأقل، ولا يجوز الكلام لمقدم الطلب إلا بعد موافقة المجلس عليه بناء على ما يعرضه الرئيس، ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة، ومع ذلك يجوز للرئيس أن يأذن بالكلام لواحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه لمدة لا تزيد على خمس دقائق ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
مادة 293: إذا وافق المجلس على مناقشة موضوع غير وارد بجدول الأعمال تجرى مناقشته بعد الانتهاء من جدول الأعمال إلا إذا وافق المجلس بناء على طلب الحكومة على مناقشته فورًا.
مادة 294: مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص في هذه اللائحة عن الأولوية فى الكلام، يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة، ويراعى إعطاء الأولوية للمسجلين لطلب الكلمة إلكترونيا ما لم يقتض صالح النقاش غير ذلك، وعند تشعب الآراء يراعى الرئيس قدر الإمكان، أن يتناوب الكلام المؤيدون والمعارضون للموضوعات المعروضة للمناقشة.
وفي جميع الأحوال، يراعى الرئيس العدالة والتنوع في توزيع الكلمة، قدر الإمكان، ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين، يجوز لكل من طالبى الكلام أن يتنازل عن دوره لغيره، وعندئذ يحل المتنازل إليه محله في دوره.
مادة 295: تعطى دائما الكلمة لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء ونوابهم، ومندوبي الحكومة، كلما طلبوا الكلام من رئيس المجلس وذلك بعد انتهاء المتكلم الأصلي من كلمته، ولرؤساء اللجان، والمقررين خلال المناقشة في الموضوعات المعروضة من لجانهم الحق فى الكلام كلما طلبوا من رئيس المجلس ذلك.
مادة 296: مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة، لا يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من خمس عشرة دقيقة كما لا يجوز له الكلام أكثر من مرتين فى ذات الموضوع إلا إذا أجاز المجلس ذلك.
مادة 297: يجوز طلب الكلام دائما في أحد الأحوال الآتية:
أولاً: الدفع بعدم جواز المناقشة فى الموضوع المطروح، لتعارضه مع الدستور.
ثانياً: توجيه النظر إلى مراعاة أحكام قانون مجلس النواب، أو أحكام اللائحة الداخلية للمجلس، ولا يجوز للعضو في هذه الحالة أن يتكلم في الموضوع المعروض على المجلس أو أن يقدم طلبًا.
ثالثاً: تصحيح واقعة محددة مدعى بها أو الرد على قول يمس طالب الكلام.
رابعاً: طلب التأجيل، أو إرجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث، إلى ما بعد الفصل في موضوع آخر يجب البت فيه أولا، ولهذه الطلبات أولوية على الموضوع الأصلى، ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس فى شأنها، ولا يجوز لطالب الكلام، في هذه الأحوال، التكلم قبل أن يتم المتكلم الأصلي كلمته، إلا إذا أذن له الرئيس بذلك، وكان مبنى طلب الكلام أحد الأسباب المبينة بالبندين أولا وثانيا، ويجب قبل الإذن بالكلام في الأحوال المحددة في البندين أولا وثانيا، أن يحدد العضو المادة التي يستند إليها في الدستور أو قانون مجلس النواب، أو هذه اللائحة وأن يبين للمجلس وجه المخالفة، كما يجب في الأحوال المبينة في البندين ثالثا ورابعا تحديد الواقعة أو القول أو الموضوع المشار إليه في هذين البندين بطلب كتابي يقدم لرئيس المجلس.
مادة 298: إذا تبين بعد الإذن بالكلام للعضو أنه قد تكلم بالمخالفة لأي حكم من أحكام المادة 297، كان لرئيس المجلس سحب الكلمة منه، كما يجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه، أن يقرر تنبيهه إلى عدم تكرار ذلك، أو حرمانه من الكلام في الموضوع المعروض حتى نهاية الجلسة.
مادة 299: يحدد المجلس وقتا معينا للانتهاء من مناقشة بيانات رئيس الجمهورية أو برنامج الحكومة أو مشروعات الخطة والموازنة العامة بناء على اقتراح رئيسه وأخذ الرأي فيها، كما يحدد المجلس مدة قصوى يلتزمها من يؤذن لهم في الكلام من الأعضاء فى هذه الحالات.
ويجوز للمجلس أن يتبع القواعد السابقة في مناقشة أي موضوع مهم آخر من الموضوعات المعروضة عليه، وفقا لما يقتضيه حسن سير العمل بالمجلس، وسرعة إنجاز الموضوعات الداخلة فى اختصاصه، وذلك بناء على اقتراح الرئيس، أو رئيس اللجنة المختصة، أو بناء على طلب كتابى يقدم لرئيس المجلس من ثلاثين عضوا على الأقل.
مادة 300: يتكلم من يؤذن لهم وقوفا من أماكنهم، أو من على المنبر، ويتكلم المقرر دائما من على المنبر، وكذلك كل من يتكلم أثناء مناقشة بيان رئيس الجمهورية، أو برنامج الحكومة، ومقدم الاستجواب، ومن وجه إليه السؤال أو طلب الإحاطة أو الاستجواب من الحكومة، وفى الأحوال الأخرى التى يدعو فيها رئيس المجلس المتكلم للكلام من على المنبر، ويستثنى من هذه الأحكام الأعضاء من ذوى الإعاقة. ولا يجوز للمتكلم أن يوجه كلامه لغير الرئيس أو هيئة المجلس.
مادة 301: لا يجوز التلاوة أثناء الكلام فى الجلسة إلا فى التقارير والنصوص والاقتراحات والتعديلات وما قد يستأنس به المتكلم من الأوراق.