"هدم المنازل".. سياسة فصل عنصري انتهجها الاحتلال منذ 17 عاما
الاحتلال يزعم أن هدم المنازل "وسيلة ناجحة" لوقف "هجمات الفلسطينيين"
الاحتلال يهدم منازل وادي الحمص
هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي عشرات المنازل السكنية ، في وادي الحمص بصور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، حيث دمرت حتى 12 بناية سكنية ومنزلا، بزعم قربها من جدار الضم والتوسع على أراض المواطنين في الحي.
وشرعت قوات كبيرة من الاحتلال، الاثنين، بعمليات هدم منازل في منطقة واد الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، في أكبر عملية هدم منذ عام 1967.
ومنذ بدء انتفاضة الأقصى في سبتمبر عام 2000، كانت تقترف جرائم هدم المنازل بهدوء، بما في ذلك هدم منازل على خلفية نشاط أحد أفراد العائلة الفلسطينية بمقاومة الاحتلال، ودون أن تحدث ضجة إعلامية مصاحبة لها، حيث كان الهدم يتم بين الحين والآخر، وعلى فترات متباعدة.
وتم الإعلان عنها رسميا من قبل الحكومة الإسرائيلية في الأول من أغسطس 2002، وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال تلك الفترة، 20 منزلا سكنياً في الضفة وغزة، كانت تتم معظمها خلال عمليات الاقتحام للمناطق الفلسطينية، أو خلال عمليات خاصة.
وتقول الرواية الإسرائيلية الرسمية إن هدم المنازل "وسيلة ناجحة" لوقف الهجمات الفلسطينية، مشيرة إلى أنها أيضا وسيلة رادعة في محاربة الفلسطينيين الذين نفذوا أو في نيتهما شن هجمات.
ويستند الاحتلال الإسرائيل في عملية تشريع هدم المنازل إلى قانون الطوارئ في عهد الانتداب البريطاني في الأراضي الفلسطينية عام 1945، الذي ألغي مع نهاية الانتداب.
في معظم حالات الهدم تفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي حالة من الخوف والهلع على أصحاب المنازل المقرر هدمها، حيث يتم اقتحام المنطقة أو الحي المتواجد به المنزل، في ساعات الفجر بقوات هائلة من السيارات العسكرية والدبابات والجرافات، وفي حالات تساندها الطائرات المروحية.
وتقوم هذه القوات بفرض حظر للتجوال في المنطقة، وتحاصر المنزل المستهدف، ومن ثم تقوم بالنداء على أصحاب المنزل الخروج خلال اقل من عشرين دقيقة وإخلاء الأثاث والمحتويات، بهدف هدم المنزل، ولا تعتبر هذه المدة كافية إطلاقاً لإخراج المحتويات والأثاث.
وفي حالات عديدة يتم اختصار الوقت المعطى لهم إلى أقل من ذلك، وقبل أن يتمكنوا من إخراج جزء من الأثاث، يقتحم جنود الاحتلال المنزل ويزرعون على جانبه الألغام والمتفجرات ومن ثم يقومون بنسفه.
لكن ووفقا لقانون دولي، فإن المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، تحرم تدمير الممتلكات أيا كانت ثابتة أو منقولة، كما تنص المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على "أنه لا يجوز تجريد أي شخص من ملكه تعسفا".
وتحدثت 31 منظمة دولية عام 2015 عن ارتفاع في عمليات الهدم الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وتظهرت أرقام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، بعنوان "تحت التهديد" أنه في الفترة بين 1988 و2014، أصدرت إسرائيل أكثر من 14 ألف أمر هدم ضد منشأت مملوكة لفلسطينيين، منها 11 ألف أمر هدم لا تزال قائمة.